شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في حكم الرهن، وما يجوز للراهن والمرتهن فعله وما لا يجوز]

صفحة 34 - الجزء 7

  الثالث: أن ضمان الجناية لا يتجاوز بها دية الحر⁣(⁣١)، بخلاف ضمان الرهن⁣(⁣٢).

  الرابع: أن ضمان الجناية يتعلق بالقيمة يوم الجناية⁣(⁣٣)، بخلاف الرهن فإنه يضمن بأوفر القيم⁣(⁣٤).

  الخامس: أن الجناية يضمن بها الإكليل⁣(⁣٥) إذا انشدخ وإن⁣(⁣٦) لم ينقص وزنه، بخلاف ضمان الرهن.

  السادس: أن ضمان الجناية مقدر⁣(⁣٧)، بخلاف الرهن.


(*) حيث الرهن عبد أو أمة.

(*) يعني: إذا جنى المرتهن على العبد المرهون جناية خطأ فإنه إن ضمن ضمان الجناية حملته العاقلة، وإن ضمن ضمان الرهن فعلى المرتهن، لا على عاقلته⁣[⁣١]. (صعيتري). والمختار أن العاقلة لا تحمله مطلقاً.

(١) في غير المغصوب. (é).

(٢) فيضمن قيمته ولو تعدت دية الحر.

(٣) حيث ضمنه ضمان جناية.

(*) حيث لم يكن قد غصب وزاد زيادة مضمونة. (é).

(٤) من القبض إلى التلف.

(٥) الإكليل: كل مجوف كالدملج ونحوه. (صعيتري). وفي شرح البحر: هو نوع من لباس الرأس يكون من فضة أو ذهب، يرصَّع بالجواهر، تتخذه الملوك. اهـ وقيل: هو شيء مثل البيضة يجعل على التاج.

(*) أما هذا فهما سواء في الرهن والجناية على المقرر.

(٦) الصواب حذف الواو. [الواو للحال فلا اعتراض].

(٧) السابع: أن ضمان الجناية مؤجل شرعاً، بخلاف ضمان الرهن. ووجه ثامن، وهو أن الأرش يساقط في الرهن، وفي الجناية خلافه. اهـ لفظ البيان: وأن ضمان الرهن يقاص الدين بغير تراض، وضمان الجناية مختلف فيه، فقال الفقيه يحيى البحيبح: إنه يقاص± عندنا، وقال في التقرير والفقيه محمد بن يحيى: لا يقاص إلا بتراضيهما. (بلفظه).

=


[١] وهذا يستقيم على القول± بتخيير الراهن.