(فصل): [في حكم الرهن، وما يجوز للراهن والمرتهن فعله وما لا يجوز]
  الثالث: أن ضمان الجناية لا يتجاوز بها دية الحر(١)، بخلاف ضمان الرهن(٢).
  الرابع: أن ضمان الجناية يتعلق بالقيمة يوم الجناية(٣)، بخلاف الرهن فإنه يضمن بأوفر القيم(٤).
  الخامس: أن الجناية يضمن بها الإكليل(٥) إذا انشدخ وإن(٦) لم ينقص وزنه، بخلاف ضمان الرهن.
  السادس: أن ضمان الجناية مقدر(٧)، بخلاف الرهن.
(*) حيث الرهن عبد أو أمة.
(*) يعني: إذا جنى المرتهن على العبد المرهون جناية خطأ فإنه إن ضمن ضمان الجناية حملته العاقلة، وإن ضمن ضمان الرهن فعلى المرتهن، لا على عاقلته[١]. (صعيتري). والمختار أن العاقلة لا تحمله مطلقاً.
(١) في غير المغصوب. (é).
(٢) فيضمن قيمته ولو تعدت دية الحر.
(٣) حيث ضمنه ضمان جناية.
(*) حيث لم يكن قد غصب وزاد زيادة مضمونة. (é).
(٤) من القبض إلى التلف.
(٥) الإكليل: كل مجوف كالدملج ونحوه. (صعيتري). وفي شرح البحر: هو نوع من لباس الرأس يكون من فضة أو ذهب، يرصَّع بالجواهر، تتخذه الملوك. اهـ وقيل: هو شيء مثل البيضة يجعل على التاج.
(*) أما هذا فهما سواء في الرهن والجناية على المقرر.
(٦) الصواب حذف الواو. [الواو للحال فلا اعتراض].
(٧) السابع: أن ضمان الجناية مؤجل شرعاً، بخلاف ضمان الرهن. ووجه ثامن، وهو أن الأرش يساقط في الرهن، وفي الجناية خلافه. اهـ لفظ البيان: وأن ضمان الرهن يقاص الدين بغير تراض، وضمان الجناية مختلف فيه، فقال الفقيه يحيى البحيبح: إنه يقاص± عندنا، وقال في التقرير والفقيه محمد بن يحيى: لا يقاص إلا بتراضيهما. (بلفظه).
=
[١] وهذا يستقيم على القول± بتخيير الراهن.