(فصل): [في حكم الرهن، وما يجوز للراهن والمرتهن فعله وما لا يجوز]
  (وفي نقصانه) في يد المرتهن (بغير السعر(١)) نحو أن ينقص(٢) لأجل جناية أو آفة سماوية أو نحو ذلك(٣) نقصاناً (يسيراً(٤)) وهو النصف فما دون - لزم (الأرش) على المرتهن(٥) (غالباً) احترازاً من صورة¹ فإن المرتهن لا يضمن(٦) الأرش(٧)، وذلك نحو أن يُرهن إكليل فضة فينشدخ(٨) من دون جناية، ولا انتقاص في وزنه، ولا انكسار في جوهره(٩)، وهو مرهون في جنسه(١٠).
(*) إن كان له أرش مقدر كالموضحة± ونحوها، وإن ضمن ضمان الرهن فالواجب ما نقص من القيمة. (صعيتري) (é).
(١) أو الجفاف.
(٢) أي: الرهن.
(٣) تغير الأرض.
(٤) ظاهره ولو بالهزال. (é).
(٥) وهو ما بين قيمته ناقصاً وبين أوفر قيمه من القبض إلى النقصان. (é). مثاله: أن يرهنه ثوباً قيمته ثلاثون درهماً، فنقص بأي وجه حتى صارت قيمته عشرين درهماً، فإن المرتهن يضمن عشرة دراهم. (تكميل).
(٦) بل يضمن، ذكره في البحر؛ لأن الرهن ليس من عقود الربا، ولو من جنسه. (بحر).
(٧) وإنما لم يضمنه لأنه يؤدي إلى الربا؛ لأنه ضمان معاملة لا ضمان جناية، فكان كالبيع. (بحر). لأنه في مقابلة الدين. اهـ لأنه إذا سلم الراهن الدين وسلم المرتهن الرهن الذي هو الإكليل مثلاً فكأنه اشتراه بما سلم، وكان الدين الذي سلم مساوياً للرهن، فإذا أخذ مع الإكليل أرش ما لم ينقص من وزنه أو ينكسر من جوهره فذلك ربا. (شرح بحر) (é).
(٨) يعني: ينهجم.
(*) الشدخ: كسر الشيء الجوف، وبابه قطع، وشدخ رأسه فانشدخ. (مختار).
(٩) يعني: في فصوصه.
(*) يعني: حيث فيه جواهر. (هداية).
(١٠) هذا كلام السادة وأبي حنيفة، وقرره الأزهار، وقد نظره الفقيه علي، وقال©: القياس أنه يضمن[١]؛ لأن الضمان ليس من عقود الربا، واختاره المؤلف، كما أفهمه الغيث فيما يأتي. (شرح فتح بلفظه). فيضمن من غير الجنس الذي هو مرهون فيه. (شرح أثمار).
=
[١] وكلام الفقيه علي هو الذي أشار إليه في البحر في كتاب الغصب حيث قال: فرع: وإناء الفضة مضمون بقيمته ولو من© جنسه. الإمام يحيى: بل لا يزاد من جنسه على وزنه، بل تقوم الصنعة بغير جنسه؛ حذراً من الربا. قلت: إنما الربا في المعاملة. (بحر بلفظه).