(فصل): [في حكم الرهن، وما يجوز للراهن والمرتهن فعله وما لا يجوز]
  (و) إن كان ذلك النقص (كثيراً) وهو فوق النصف - ثبت (التخيير(١)) للمالك بين أن يأخذ الأرش مع الرهن أو يأخذ قيمته(٢).
  وأما إذا كان النقصان من جهة السعر(٣) فقط وعينه لم تنقص لم يلزم أرش للنقص؛ لأن السعر غير مضمون(٤).
  (و) اعلم أن الأرش الحاصل في الرهن (يساقط(٥) الدين(٦)) الثابت فيه، فيسقط عن الراهن من الدين بقدر الأرش (إلا لمانع) وهو أن يكون الأرش من غير جنس الدين(٧) فإنه لا يساقط.
(*) وأما لو كان في غير جنسه فإنه يضمن، لكن حيث نقص وزنه من غير جناية يضمن ما نقص من وزنه فقط، ويكون من جنسه، وحيث ضمن شدخه المرتهن ضمن ما نقص من قيمته من غير جنسه. (é).
(١) التخيير في غير مسألة الإكليل.
(٢) صحيحاً قبل النقص ويكون بأوفر القيم. (é). [من القبض إلى النقصان. (é) .].
(٣) أو الجفاف. (é).
(٤) وأما الهزال فعلى الخلاف، يضمن على المذهب¹.
(*) مع البقاء±، لا مع التلف فيضمن نقصان سعره. اهـ في القيمي±، لا في المثلي؛ لأن الواجب مثله فقط. (é).
(٥) ولا يشترط± اتفاقهما في الأجل، بل ولو كان الدين مؤجلاً تساقطا؛ لأن الأجل تأخير مطالبة، لا صفة للدين.
(*) مع الاستواء قدراً وجنساً وصفة.
(*) ولو كان الدين مؤجلاً؛ لأنه تأخير مطالبة. (é).
(٦) في القيمي، لا في المثلي؛ لأن الواجب مثله فقط. (é).
(٧) نحو أن يكون الأرش من غير جنس الدين، أو من جنسه لكن منع مانع آخر، كاختلاف الصفة، نحو سبيكة فضة مرهونة في نقد فضة، فنقص وزن السبيكة فلا تساقط±؛ لاختلاف السبيكة والنقد في الصفة[١] وإن كان الجنس واحداً. (حاشية سحولي لفظا) (é).
=
[١] لأنه إذا نقص الوزن فاللازم قدر الناقص من الفضة، لكنه لا يساقط؛ لأنه غير مضروب فلم يوافق الدين في الصفة. اهـ إذ من شرط الدين في المساقطة الاتفاق [٠] في الجنس والصفة. (شرح بهران).
[٠] لفظ شرح ابن بهران: إذ من شرط التساقط اتفاق الدينين في الجنس والصفة.