(فصل): [في حكم الرهن، وما يجوز للراهن والمرتهن فعله وما لا يجوز]
  (و) يجب (على مستعمله(١) منهما(٢) لا بإذن الآخر الأجرة(٣)، وتصير
(*) فلو رهن إكليل فضة في دراهم فانشدخ ونقص وزنه بالانشداخ، أو لم ينقص الوزن ولكنه انشدخ بجناية - فهاهنا يضمن الأرش ولا يساقط± الدين، وذلك لأن نقصان الوزن والجناية مضمونان على كل حال، وإنما لم يساقط الأرش الدين ها هنا لأن الأرش في الفضة يقدر بالذهب، فإذا قدر به لم يكن من جنس الدراهم، فيضمن قدر الأرش ذهباً ولا يساقط الدراهم، بل المرتهن يطالب بالدراهم، والراهن بالذهب قدر الأرش. وإنما يقوم بالذهب لأن الذهب والفضة ثمنان لكل الأشياء يقوم بهما، وكل واحد منهما ثمن لصاحبه يقوم به؛ إذ لا يقوم الشيء بنفسه. فإن قلت: هذا يستقيم حيث لم ينقص من وزنه شيء، وأما إذا نقص من وزنه شيء لم يلزم إلا مثل ذلك الناقص من الفضة؛ لأنها من المثليات، وإذا لزم مثله تساقطا حيث هو مرهون بدراهم. قلت: هذا سؤال جيد، ولعل الجواب عن ذلك: أن من حق المساقطة أن يتفق± المتساقطان في الجنس والصفة، وإذا وجب مثل ذلك الناقص من الفضة، والدين دراهم مضروبة - لم يتفقا في الصفة فلم يتساقطا، وطالب كل واحد منهما بما يجب له من الأرش والدين، ولا يتساقطان إلا بمراضاه. (غيث بلفظه) (é).
(١) والمراد بالاستعمال إذا استعمل بغير عقد، أو بعقد فاسد؛ إذ لو كان بإذن الراهن وعقدا عقداً صحيحاً فإن ذلك يكون فسخاً لعقد الرهن؛ لزوال يد المرتهن عنه، وكذا إذا استأجره المرتهن إجارة صحيحة؛ لتنافيهما، يعني: الرهن والإجارة. (وشلي). والذي اختاره الفقيه يوسف خلاف هذا، وهو أنه لا يكون فسخاً للإجارة ولا للرهن.
(٢) أو غيرهما± بالأولى.
(٣) أجرة المثل.
(*) فإن استعمله المرتهن بإذن الراهن جاز، إلا أن يكون ذلك الإذن لأجل إنظاره بالدين لم يجز°؛ لأن ذلك ربا. (صعيتري). وتلزم الأجرة. (é).
(*) إلا المرتهن± لزوجته فله وطؤها ولا أجرة.
(*) فإن أذن له± الراهن بالانتفاع، أو أباحه له، أو نذر عليه بمنافعه، فإن كان ذلك لأجل إنظاره بالدين فهو ربا لا يجوز ولا يصح، وتجب الأجرة، وإن كان ذلك تبرعاً منه لا في مقابلة الدين جاز، ± ولا شيء عليه. وكذا لو باع من عليه الدين من غريمه شيئاً وحاباه في ثمنه لأجل الدين كانت المحاباة ربا ولم يصح البيع. (بيان).