شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في حكم الرهن، وما يجوز للراهن والمرتهن فعله وما لا يجوز]

صفحة 38 - الجزء 7

  رهناً(⁣١)) إلا أن تلزم المرتهن وتكون من جنس الدين فإنه يسقط منه بقدرها، فإن كانت قدر الدين ارتفع⁣(⁣٢) الرهن.

  (ولا تصرُّف للمالك فيه بوجه(⁣٣)) لا بيعه ولا هبته ولا مكاتبته ولا تدبيره⁣(⁣٤) ولا مؤاجرته، ولا غير ذلك من ضروب التصرفات (إلا بإذن المرتهن) والمعنى: أن هذه الأشياء لا تكون ناجزة، بل تكون موقوفة⁣(⁣٥) على زوال الارتهان⁣(⁣٦).

  (فإن فعل) الراهن في الرهن أي هذه التصرفات (نُقض) ذلك (كالنكاح(⁣٧)) ونقضها يصح أن يكون من جهة المالك، أو من جهة القابل


(١) بعد القبض± من نفسه بإذن المالك أو الحاكم⁣[⁣١]. (شرح فتح).

(٢) ويبقى مضموناً حتى يقبضه المالك.

(٣) إلا في بيع± ما يخشى فساده فيجب عليه كالوديعة.

(*) مسألة°: وإذا قام شفيع في الرهن حكم له به، وكان ثمنه رهناً بدلاً عنه. وكذا إذا رده الراهن على بائعه بخيار الرؤية⁣[⁣٢] أو العيب⁣[⁣٣] فإنه يصح، ويكون ثمنه رهناً بدلاً عنه. (بيان).

(٤) ولا وقفه.

(*) وأما الوقف فقال أبو جعفر والإمام يحيى: لا يصح. وقال في الحفيظ: بل يكون موقوفاً كغيره.¹ وهو أولى؛ لأن الإجازة هنا ليست من المالك، بل ممن له حق يمنع¹، فيكون ذلك كما إذا وقف المريض ماله على غير ورثته وأجاز الورثة. (كواكب لفظاً). ولفظ حاشية: فائدة: إذا وقف الراهن الرهن، فعن أبي مضر: لا يصح، وقال في الانتصار: يحتمل أن يصح كالعتق، ويحتمل أن لا يصح، وهو المختار؛ لأن الوقف لا يسري.

(٥) مجازاً. (بهران).

(٦) أو إجازة المر±تهن وإن كان استهلاكاً؛ لأن هذا إسقاط حق. (مفتي) (é).

(٧) وإذا زوج الامة المرهونة من المرتهن صح، وكذا من عبده، ومتى بيع العبد بطل الرهن±، [ويبدله. (é) .]، وحيث زوجها من غير المرتهن: فإن زوجها من غير إذنه ولا إجازته بقي موقوفاً على إجازته، وإن كان بإذن المرتهن صح التزويج وبطل الرهن. (بحر، وبيان).

=


[١] لغيبة المالك أو تمرده.

[*] وفي هامش البيان: لا يحتاج إلى إذن، وهو ظاهر الأزهار. (é).

[٢] ينظر في الرد± بالرؤية؛ لانه تصرف، وكذا رد المعيب بالتراضي فهو بمنزلة عقد جديد، ولا تصرف للمالك فيه بوجه، وإن كان الرد بالحكم فهو يبطل كل ما ترتب عليه، وهذا منه.

[٣] حيث رهنه قبل العلم بالعيب، وإلا كان رضا. (é).