(فصل): [في حكم الرهن، وما يجوز للراهن والمرتهن فعله وما لا يجوز]
  رهناً(١)) إلا أن تلزم المرتهن وتكون من جنس الدين فإنه يسقط منه بقدرها، فإن كانت قدر الدين ارتفع(٢) الرهن.
  (ولا تصرُّف للمالك فيه بوجه(٣)) لا بيعه ولا هبته ولا مكاتبته ولا تدبيره(٤) ولا مؤاجرته، ولا غير ذلك من ضروب التصرفات (إلا بإذن المرتهن) والمعنى: أن هذه الأشياء لا تكون ناجزة، بل تكون موقوفة(٥) على زوال الارتهان(٦).
  (فإن فعل) الراهن في الرهن أي هذه التصرفات (نُقض) ذلك (كالنكاح(٧)) ونقضها يصح أن يكون من جهة المالك، أو من جهة القابل
(١) بعد القبض± من نفسه بإذن المالك أو الحاكم[١]. (شرح فتح).
(٢) ويبقى مضموناً حتى يقبضه المالك.
(٣) إلا في بيع± ما يخشى فساده فيجب عليه كالوديعة.
(*) مسألة°: وإذا قام شفيع في الرهن حكم له به، وكان ثمنه رهناً بدلاً عنه. وكذا إذا رده الراهن على بائعه بخيار الرؤية[٢] أو العيب[٣] فإنه يصح، ويكون ثمنه رهناً بدلاً عنه. (بيان).
(٤) ولا وقفه.
(*) وأما الوقف فقال أبو جعفر والإمام يحيى: لا يصح. وقال في الحفيظ: بل يكون موقوفاً كغيره.¹ وهو أولى؛ لأن الإجازة هنا ليست من المالك، بل ممن له حق يمنع¹، فيكون ذلك كما إذا وقف المريض ماله على غير ورثته وأجاز الورثة. (كواكب لفظاً). ولفظ حاشية: فائدة: إذا وقف الراهن الرهن، فعن أبي مضر: لا يصح، وقال في الانتصار: يحتمل أن يصح كالعتق، ويحتمل أن لا يصح، وهو المختار؛ لأن الوقف لا يسري.
(٥) مجازاً. (بهران).
(٦) أو إجازة المر±تهن وإن كان استهلاكاً؛ لأن هذا إسقاط حق. (مفتي) (é).
(٧) وإذا زوج الامة المرهونة من المرتهن صح، وكذا من عبده، ومتى بيع العبد بطل الرهن±، [ويبدله. (é) .]، وحيث زوجها من غير المرتهن: فإن زوجها من غير إذنه ولا إجازته بقي موقوفاً على إجازته، وإن كان بإذن المرتهن صح التزويج وبطل الرهن. (بحر، وبيان).
=
[١] لغيبة المالك أو تمرده.
[*] وفي هامش البيان: لا يحتاج إلى إذن، وهو ظاهر الأزهار. (é).
[٢] ينظر في الرد± بالرؤية؛ لانه تصرف، وكذا رد المعيب بالتراضي فهو بمنزلة عقد جديد، ولا تصرف للمالك فيه بوجه، وإن كان الرد بالحكم فهو يبطل كل ما ترتب عليه، وهذا منه.
[٣] حيث رهنه قبل العلم بالعيب، وإلا كان رضا. (é).