شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في حكم الرهن، وما يجوز للراهن والمرتهن فعله وما لا يجوز]

صفحة 39 - الجزء 7

  كالمشتري⁣(⁣١) والمتزوج، وذلك لأن العقد الموقوف يصح من كل واحد من المتعاقدين⁣(⁣٢) فسخه قبل انبرامه⁣(⁣٣) (إلا العتق⁣(⁣٤) والاستيلاد) فإنه لا يصح


(*) وليس للمالك وطء الأمة المرهونة، فإن فعل لزمه المهر± كالأجرة، ويكون رهناً، ويلحقه الولد. (بحر معنى) (é). ويعزر مع العلم، ويلزمه أرش النقص بالولادة أو بالحبل.

(*) من غير المرتهن ¹وعبده. (é).

(*) وأما تزويج العبد فقال في البحر±: كذا أيضاً⁣[⁣١]، وقال الإمام يحي والفقيه يوسف: بل يصح [أي: ينفذ] لأنه لا يمنع المرتهن من حقه. وله أن يختنه±. وأن يداويه. (بيان).

(١) وكذا المرتهن± قبل سقوط الدين. (غيث).

(٢) وقد تقدم ما يخالف هذا في البيع على شرح قوله: «وللمشتري الجاهل في معلومه» كلام الكواكب، فينظر. اهـ لعله يقال في الفرق: إن الذي تقدم في المرهون المؤقت، كما هو صريح الأزهار؛ ولهذا قرنه هناك بالمؤجر لارتفاعه بمضيه، بخلاف ما هنا، فقال: يصح من كل واحد من المتعاقدين فسخه قبل انبرامه. قال في الغيث: قبل سقوط الدين. فافترقا. (سماع سيدنا علي ¦).

(*) فيصح أن± يكون النقض من جهة المرتهن، بأن يفسخ عقد الراهن [للنكاح ونحوه] إذا كان فسخه قبل سقوط الدين بوجه من الوجوه. (غيث).

(٣) قبل سقوط الدين¹. (غيث). فأما إذا لم يفسخ حتى سقط الدين لم يصح فسخه بعد ذلك منه ولا من المتعاقدين؛ لأنه قد انبرم. (شرح بهران).

(٤) ونحوه التدبير والكتابة والمثلة.

(*) ونحوه الوقف.

(*) ولا يصح ر±جوع الراهن عن عتقه، ولا يصح بيعه؛ لأنه قد تم العتق من جهته، وإنما بقي موقوفاً على الفكاك لأجل حق المرتهن، ذكره في الشرح¹. (بيان). بخلاف التدبير والعتق المعلق على الشرط فلم قد يتم العتق من جهة السيد.

(*) قال سيدنا: وهي خمس مسائل الذي يعتق الإنسان ملكه وفيه حق للغير: المرهون، وهي مسألة الكتاب. والمشترى قبل القبض، وهو يعتق ويلزم المشتري الثمن، وإلا سعى. وعبد المريض المستغرق يعتق ويسعى. والمشترك يعتق ويضمن الموسر، ويسعى العبد عن المعسر. وعتق المحجور كالمرهون، ذكره في الشرح عن أبي طالب. (زهور بلفظه). وفي تعليق الدواري: ± لم يصححوا عتق محجور بدين من الحاكم، وقد ذكر مثله في البيان فيما سيأتي إن شاء الله تعالى.

=


[١] أي: لا يصح أن يزوج العبد. قال الإمام المهدي: لأنه يضعفه، وقال الإمام يحيى: يصح؛ إذ لا ضرر على المرتهن بتزويجه ولا يخرج عن قبضه، بخلاف الأمة؛ لتجويز موتها بالولادة. (بستان).