(فصل): [في حكم الرهن، وما يجوز للراهن والمرتهن فعله وما لا يجوز]
(*) وأما الكتابة فقبل التسليم له الفسخ [أي: الراهن]، وبعده كالعتق سواء. (نجري). وفي البحر: لا تصح[١] كتابته؛ لإضراره بالمرتهن إن أرسله للتكسب. وقال في الغيث: يكون موقوفاً. ومثله إذا دبره.
=
[١] وفي التذكرة: ± تصح كتابته. ولفظ البيان: مسألة: ± وإذا كاتب الراهن العبد: فإن كان الدين حالاً فليس على المرتهن انتظار مال الكتابة، بل إن كان الراهن موسراً لزمه فكه وتصح [أ] الكتابة، وإن كان معسراً بيع بالدين وبطلت الكتابة [ب]. وإن كان الدين مؤجلاً: فإن كاتبه بقدر الدين فمتى سلم مالها أخذه [ج] المرتهن [د] بدينه وصح العتق، وإن كاتبه بأقل: فإن لم يكن في قيمته فضل عن الدين لم يعتق [هـ] بتسليم مالها حتى يفك من الرهن، وإن كانت قيمته أكثر من الدين [و] عتق بتسليم مالها، وللمرتهن حبسه حتى يسلم له زائد الدين من الراهن إن كان موسراً أو معسراً يمكنه التكسب، فيتكسب الزائد ويستفكه به، وإن لم يمكنه سعى فيه العبد، وله الرجوع به على سيده متى أمكنه إذا نواه؛ لأنه لزمه بعد العتق. (بلفظه).
[أ] ظاهره وليس له فسخ الكتابة. (é).
[ب] يعني: بنفس البيع، ولا يحتاج إلى فسخ الكتابة، بل البيع فسخ لها. (é).
[*] لأن الكتابة يطرأ عليها الفسخ، وتنقض لأجل الحق الواجب، كما إذا عجز العبد عن السعاية بمال الكتابة، وكذا هنا؛ لأن حق المرتهن يتعلق برقبته. (صعيتري).
[ج] يعني: أنه يكون المرتهن أولى به من سائر غرماء الراهن. (صعيتري).
[د] عند حلول أجله. (é). وقبله يكون معه رهناً. (é). وقيل: ولو قبل حلول الأجل.
[هـ] بل يعتق بالسعاية¹، كما لو أعتقه ولا فضل في قيمته على الدين، فالعتق بالسعاية، ويحتمل أنه يرجع¹ على الراهن بما سعى هنا، بخلاف العبد؛ لأن كسب المكاتب لنفسه. (رياض). والثاني: لا يرجع، لأنه سعى وهو مملوك لسيده، وعلى الجملة فحكمه بعد تسليم مال الكتابة حكم عتق العبد المرهون، ذكر معناه في التفريعات. (صعيتري). لكن في العتق لا يرجع بما سعى على الراهن، وفي الكتابة يرجع؛ لأن كسب المكاتب له، ذكره الفقيه يوسف¹. (كواكب).
[و] كأن يكون مرهوناً في مائتين، وكاتبه سيده بمائة، وثمن العبد يساوي ثلاثمائة، فهذا في قيمته زيادة على الدين. (سماع). وفي حاشية: وصورة المسألة: أن تكون قيمة العبد خمسمائة، والدين أربعمائة، وكاتبه بثلاثمائة، فإن العبد إذا سلم مال الكتابة - وهو ثلاثمائة - عتق في الحال؛ لأجل ما في رقبته من الزيادة على حق المرتهن، ويبقى للمرتهن حق الحبس، كما ذكره أبو طالب فيما إذا أعتقه وفي قيمته فضل، وله أن يسعى في بقية الدين ويرجع بما سعى¹. (صعيتري) (é).