(فصل): [في حكم الرهن، وما يجوز للراهن والمرتهن فعله وما لا يجوز]
  نقضهما(١) (على الخلاف(٢)) والخلاف في مسألة العتق على أقوال(٣):
  الأول ذكره المؤيد بالله وهو قول أبي حنيفة: أن الراهن إذا أعتق المرهون عتق في الحال ولم يصح نقضه، سواء كان الراهن معسراً أو موسراً.
  قال المؤيد بالله: لكن مع الإيسار يجبر على تسليم الدين(٤)، ومع الإعسار يسعى العبد(٥).
(*) الحاصل: أن الراهن إذا أعتق العبد المرهون عتق مطلقاً، سواء كان في قيمته زيادة أم لا، وسواء كان سيده موسراً أو معسراً، إلا أنه إن كان موسراً لزمه تسليم الحال، وإبدال الرهن في المؤجل، وإن كان معسراً نجم عليه الدين إذا كان يمكنه التكسب، وإلا استسعي العبد في الأقل من قيمته أو الدين، فإن تعذرت السعاية من العبد بيع بالدين حيث لا زيادة في قيمته، ومن في قيمته زيادة يبقى محبوساً بيد المرتهن، وتثبت له أحكام الحر، ولا ضمان عليه. وحيث تمكنه السعاية يرجع على سيده بما سعى إذا نوى الرجوع، دون من لا زيادة في قيمته[١]. والتدبير كالعتق في حق الموسر، وإلا بيع بالدين. والاستيلاد من الراهن يثبت حكمه، ويكون مع إيسار الراهن كالعتق، ومع الإعسار تسعى في الأقل من قيمتها أو الدين، ولا يلزم الولد سعاية إن ادعاه حملاً، وإلا كان عليه قدر قيمته يوم الولادة، ينجم على أبيه إن أمكنه التكسب، وإلا سعى بها الولد متى أمكنه ورجع على الأب. وأما الكتابة فمع إيسار المكاتِب كالعتق، وإلا كان للمرتهن فسخ ما لم ينفذ واستسعاؤه في النافذ، والله أعلم. (سماع سيدنا علي بن أحمد ناصر).
(*) ولا فرق في الاستيلاد بين أن يكون في قيمتها زيادة أم لا، أو كانت دون الدين.
(١) صوابه أن يقال: فيصحان مع ما فيهما من الخلاف.
(٢) في العتق فقط.
(*) الأولى أن يقال: فيه تفصيل وخلاف.
(٣) ثلاثة.
(٤) أو إبداله برهن آخر إذا رضي به المرتهن.
(٥) إلى قدر القيمة.
[١] فلا يرجع كما سيأتي في الفرق بين من في قيمته زيادة على الدين ومن لا.