(فصل): [في حكم الرهن، وما يجوز للراهن والمرتهن فعله وما لا يجوز]
  القول الثاني للناصر(١): أنه لا يعتق بكل حال.
  القول الثالث لأبي طالب(٢)، وهو الذي رجحه± المتأخرون للمذهب، وتحصيله: أن العبد إما أن تكون في قيمته زيادة± على الدين(٣) أوْ لا، إن كان فيها زيادة(٤) عتق العبد(٥)، ثم إن كان مولاه موسراً لزمه تسليم الدين في الحال، فإن كان مؤجلاً أبدل رهناً(٦).
  قال الفقيه يحيى بن أحمد: في وجوب إبدال الرهن نظر؛ لأنه لا يجب عليه قضاء المؤجل في الحال، وهو متبرع بالرهن فيه، وقد بطل، اللهم إلا أن يكون الدين مشروطاً بالرهن من أصله، كأن يشرط في البيع أن يرهن على الثمن.
  وقال الفقيه محمد بن يحيى: بل يجب± إبداله(٧)؛ لأنه قد لزمه بالدخول فيه.
(١) لأنه لا يقول بالعقود الموقوفة.
(*) والمنتخب.
(٢) واختاره المفتي لنفسه.
(٣) حال العتق±.
(*) هذا يشبه قول القاسم ومن معه المتقدم.
(*) حال العتق±. وقيل: يوم القبض، وقيل: يوم الرهن
(٤) على الدين.
(٥) إن قيل: إن حق المرتهن متعلق برقبته مطلقاً، سواء كان في قيمته زيادة أم لا، فما وجه العتق لأجل الزيادة[١]؟ فيحقق الوجه. وإنما يأتي على قول القاسم # في أنه يضمن من القيمة إلى قدر الدين. (شامي).
(*) بالزيادة. ويسري. (é).
(*) في الحال، ويجزئ عن الكفارة. (é).
(٦) بقدر قيمة± الأول. (غاية)
(٧) بالعقد الأو±ل. لأن بدل الرهن رهن. وقيل: لا بد من تجديد عقد.
[١] يقال: العتق لأجل الزيادة.