شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في حكم الرهن، وما يجوز للراهن والمرتهن فعله وما لا يجوز]

صفحة 43 - الجزء 7

  وإن لم يكن مولاه موسراً فإن كان معسراً نُجِّمَ الدين عليه⁣(⁣١)، وبقي العبد محبوساً⁣(⁣٢) حتى يؤديه، وإن كان مفلساً استسعي⁣(⁣٣) العبد⁣(⁣٤).

  وأما إذا لم تكن في قيمته زيادة⁣(⁣٥) كان عتقه موقوفاً على الأداء⁣(⁣٦)، فإن كان مولاه موسراً لزمه أن يستفديه ويسلم الدين الْحَالّ، وإبدال الرهن±(⁣٧) في المؤجل.

  وإن كان معسراً قال الفقيه علي: فلا نص في ذلك، لكن لا يمتنع أن يقال فيه± كما قيل في القسم الأول: إن سيده ينجم عليه، ويبقى العبد محبوساً⁣(⁣٨)، ومع


(١) ويسعى الراهن± هنا، بخلاف المفلس عن الدين؛ لأنه أوجب على نفسه حقاً للعبد، وهو الحرية، وحقاً للمرتهن [وهو قضاء دينه]، فألزمناه السعاية للوفاء بالحقين. ولم يسع العبد مع إعسار السيد، بخلاف المشترك؛ لورود الخبر في عتق المشترك؛ ولأن الإمساك هنا حق للمرتهن، وسعاية العبد تؤدي إلى زواله حال السعاية، فقدمنا حق المرتهن لتقدمه على العتق. (زهور معنى).

(*) أي: على الراهن.

(٢) وقد سقط± الضمان عنه لو تلف. [لأنه قد صار حراً، والحر لا يُضْمَن. (é)].

(٣) في جميع الدين. لا بالأقل. اهـ بل بالأقل±، ويبقى محبوساً في الزائد.

(٤) ولا يكون رهناً مضمو¹ناً، ونفقته من كسبه. (é).

(*) فرع: وسو±اء أعسر الراهن حال العتق أو بعده، وإذا أيسر قبل أن يسعى العبد بطلت سعايته، بخلاف العبد المشترك إذا أعتقه أحدهما فإنه يعتبر بإيساره وإعساره حال العتق، ولا حكم لما بعده؛ لأنه حال الوجوب. (بيان).

(٥) بل استويا أو زاد الدين.

(٦) ونفقته على سيده. (é).

(*) إلا أن يتقدم شرط¹ عتقه، نحو: «إذا جاء زيد».

(*) وإذا تلف ضمنه المرتهن.

(٧) برضا المرتهن، وإلا فله حبسه حتى يستوفي. اهـ ينظر.

(٨) ويبقى الضما±ن. (é).

(*) ويجزئه عن الكفارة. (é).