شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الغسل)

صفحة 396 - الجزء 1

  «بُلّوا الشَّعَر وأنقوا البَشَر».

  قال مولانا #: وإنما خصصنا الرجل بذلك دون المرأة الجنب لحديث أم سلمة⁣(⁣١) قالت: يارسول الله، إني امرأة شديدة عقص⁣(⁣٢) الرأس أفأحله إذا اغتسلت؟ قال: «لا، ولكن صبي⁣(⁣٣) عليه ثلاث صبات⁣(⁣٤)» فظاهر الحديث أن ذلك يكفي وإن لم ±يصل البشرة⁣(⁣٥).

  قال الفقيه علي: ومن المذاكرين من قال: لا بد أن يصل غير متغير.

  (و) نقض الشعر يجب (على المرأة في) الغسل عن (الدَّمَيْنِ(⁣٦)) دم الحيض ودم النفاس.


(١) واسمها هند بنت أبي أمية، قرشية من بني مخزوم، وكانت قبله عند أبي سلمة، وتوفيت سنة اثنتين وستين، ودفنت بالبقيع، وهي آخر زوجاته ÷ وفاة. وقيل: ميمونة.

(٢) بفتح العين وسكون القاف. (زهور). وضبطه في الوابل بضم العين وفتح القاف. جمع عقصة. مثل غُرَف جمع غُرْفَة.

(*) قال في شمس العلوم: العقصة: العقدة. وفي النهاية: وأصل العقص الْلَيّ وإدخال أطراف الشعر في أصوله.

(٣) مع الدلك عند الهادي #. (زهور). وقيل: لا فرق؛ لظاهر الخبر. (é).

(٤) للندب، فلو فعلت واحدة أجزأ. (é).

(٥) قال الفقيه يوسف: ولو فوق± الطيب المعتاد، [وهو الذي لا يغمر الشعر (é)].

(*) ولا يشترط الدلك. (é).

(٦) لقوله ÷ لعائشة: «انقضي شعرك واغتسلي». (بحر). مسألة: و±عليها - [قبل الغسل±] - إنقاء دم ±الحيض - [والنفاس. (é)] - من فرجها؛ لأن بقاءه يمنع صحة الغسل، كبقاء المني⁣[⁣١] في الإحليل. قيل: وحدّ ذلك في الفرج قدر أنملة. وقيل: ما ينفتح± بالقعود. (بيان قبيل: فصل: والمستحاضة ... إلخ).

(*) والموت°.اهـ وكذا عند الإسلام. (é).


[١] أراد به التمثيل، لا القياس؛ إذ لو أراد القياس لكان غير مستقيم؛ لأنهم قد أقاسوا بقاء المني في الإحليل على بقاء الدم في فرج المرأة، فكيف يكون مقيساً عليه. (هامش برهان).