(فصل): [في حكم الرهن، وما يجوز للراهن والمرتهن فعله وما لا يجوز]
  الإفلاس يسعى العبد(١). والفرق بين القسم الأول - وهو حيث في قيمته زيادة على الدين - والقسم الثاني - وهو حيث لم تكن في قيمته زيادة - من وجهين¹: الأول: أنه حيث في قيمته زيادة تتبعه أحكام الحر(٢)، فإذا جنى أو جُنِيَ عليه كان ذلك له وعليه، وكان أرش± الجناية(٣) أرش حر.
  الثاني: أنه يرجع ¹بما سعى(٤) حيث في قيمته زيادة(٥).
  قال الفقيه يحي البحيبح: ¹ والفرق بين المفلس والمعسر هنا(٦) أنَّ المعسر: الذي لا مال له ويمكنه أن يتكسب. والمفلس: الذي لا مال له ولا يمكنه أن يتكسب.
  نعم، وحيث يلزم العبد السعاية يسعى في الأقل من قيمته(٧) أو الدين±(٨)،
(١) ولا يجزئه عن الكفارة. (é).
(*) ولا يرجع بما سعى. (بيان معنى).
(*) يقال: فلو لم تمكنه السعاية مع إفلاس سيده، وطلب المرتهن دينه بعد حلول أجله، هل يباع العبد؟ لا يبعد ذلك±. (من خط حثيث). وقرره الشامي. بخلاف الطر±ف الأول فلا يباع؛ لأنه قد عتق.
(٢) ونفقته من كسبه. (منقولة).
(٣) فإن قتل فالدية لورثته.
(٤) إن نوى الرجوع. (بيان) (é).
(٥) الثالث: أنه لا يضمنه¹ المرتهن حيث في قيمته زيادة.
(*) ولا يرجع بها حيث لم يكن في قيمته زيادة؛ لأنه لا يعتق إلا بعد فكه بقضاء الدين.
(٦) وهذا خاص في هذا، بخلاف ما سيأتي.
(٧) يوم عقد الرهن. اهـ وقيل: يوم± العتق، ويبقى محبوساً في الباقي. (بستان) (é).
(*) حيث كان في قيمته زيادة على الدين، وإن لم تكن في قيمته زيادة على الدين سعى في جميع الدين بالغاً ما بلغ؛ إذ عتقه موقوف على الأداء كما مر. وقيل: إنه يسعى في الأقل، ثم يحبسه المرتهن حتى يستوفي دينه، فإذا أحب خلاص نفسه سعى في الزائد. (é).
(*) في الطرف الثاني.
(*) يوم العتق.
(٨) في الطرف الأول.