شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في حكم الرهن، وما يجوز للراهن والمرتهن فعله وما لا يجوز]

صفحة 45 - الجزء 7

  ذكره القاضي زيد.

  وفي أحد احتمالي أبي طالب: أنه يسعى⁣(⁣١) في قدر قيمته.

  قال في التذكره⁣(⁣٢): فإن دبره الراهن⁣(⁣٣) وهو معسرٌ بيع بالدين±، وموسرٌ صح وكان كالعتق±(⁣٤).

  وأما الاستيلاد فإذا أتت الأمة المرهونة بولد وهي في يد المرتهن فادعاه الراهن صارت أم ولد له.


(١) هذا الخلاف في اللفظ فقط؛ لأنك إن قدرت القيمة أقل من الدين فقد اتفق أبو طالب والقاضي زيد، وإن قدرت القيمة أكثر فأبو طالب لا يقول: يسعى العبد في قيمته وإن كثرت، ولا يتصور في المسألة غير ذلك، ومعنى هذا في شرح الفتح.

(*) وقد حمل كلام أبي طالب أن الدين أكثر أو استويا. (تذكرة).

(٢) تذكرة أبي طالب.

(*) ومثل هذا في تذكرة الفقيه حسن.

(٣) فإن مثل به؟ القياس: أنه إن كان موسراً لزمه عتقه، أو يمكنه التكسب وجب عليه± ذلك، وإلا استسعي العبد ثم يعتق. (شامي) و (é). فإن تعذرت عليه السعاية؟ لعله يجب إعتاقه¹، ويبقى الدين في ذمة السيد. (سيدنا علي ¦) (é).

(٤) فإن كان في قيمته زيادة نفذ التدبير في الحال، وإلا كان موقوفاً، وحكم النافذ والموقوف ما مر في العتق. (شامي) (é).

(*) فائدة: إذا وقف الراهن الرهن فعن أبي مضر: لا يصح. وفي الانتصار: يحتمل أن يصح كالعتق، ويحتمل أن لا يصح، وهو المختار؛ لأن الوقف لا يسري. وفي الحفيظ: ± أنه يكون موقوفاً كغيره⁣[⁣١] من الموسر والمعسر، ولعل المراد أنه ليس موقوفاً على إجازة المالك، بل على إجازة± من له الحق [أو سقوط الدين. (é)]. كما لو وقف المريض جميع ماله على غير ورثته. (بيان، وكواكب معنى).

(*) وأما الكتابة فموقوفة. (صعيتري).


[١] وهو صريح الكتاب؛ لأنه لم يستثن إلا العتق والاستيلاد. (نجري).