(فصل): [في حكم الرهن، وما يجوز للراهن والمرتهن فعله وما لا يجوز]
  قال الفقيهµ يحيى البحيبح والفقيه علي: ولا فرق بين± أن تأتي به لستة أشهر(١) أو أقل(٢).
  ولهذه المسألة ثمانية أحكام:
  أحدها: أنه يثبت نسب الولد.
  الثاني: أنه يثبت استيلادها.
  الثالث: أن الرهن يبطل(٣).
  الرابع: أن الموسر يلزمه تسليم الدين إن كان حالاً(٤)، أو رهناً بقدر قيمتها(٥) إن كان مؤجلاً(٦).
(١) من يوم عقد الرهن.
(٢) أو أكثر. (é).
(٣) وبطلانه لا يمنع من حبس¹ الرهن حتى يستوفي[١]. (صعيتري). وإذا تلفت ضمنها. (é).
(*) من غير فصل± بين أن يكون في قيمتها زيادة على الدين أم لا، بخلاف العتق كما مر. (بستان).
(*) فرع: فلو± تزوجت الأمة المرهونة بغير إذن سيدها من حر وأوهمته أنها حرة، وولدت له أولاداً فلا حق للمرتهن فيهم؛ لأنهم أحرار±، ذكره في التقرير. (بيان). لكن قد قالوا: وعليه قيمته إن سلمت بجنايتها، وتسليمها هنا متعذر لحق المرتهن، فيحتمل أن يعتبر تمكن المالك من الإيفاء أو الإبدال؛ لبطلان[٢] رهنها. (هبل) (é).
(٤) وإذا تلفت ضمنها. (é).
(٥) قبل الاستيلاد.
(٦) حتى يوفي. (بيان).
[١] يقال: إذا كان له حبسها ويضمنها إذا تلفت فما فائدة قولنا: إن الرهن يبطل؟ يقال: يبطل بالنظر إلى أنها لا تباع للإيفاء؛ لأنه لا يجوز بيع أم الولد، وأما الحبس فله حبسها ويضمنها؛ لأنها قبل موت سيدها ملك له، لكن لو مات سيدها قبل أن يوفي عتقت، وهل تسعى± إذا كان سيدها لا تركة له أم لا؟ وإذا قلنا: تسعى وتعذرت عليها السعاية ماذا يقال؟
[٢] بعد الإيفاء أو الإبدال كما يأتي.