شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في حكم الرهن، وما يجوز للراهن والمرتهن فعله وما لا يجوز]

صفحة 47 - الجزء 7

  الخامس: أنه إن كان معسراً وجب عليها أن تسعى في الدين⁣(⁣١) بالغاً ما بلغ⁣(⁣٢)، ذكره المؤيد© بالله. وظاهر قول أبي طالب أنها± لا تسعى إلا في قيمتها فقط⁣(⁣٣).

  قال ابن أبي الفوارس: وإنما تسعى إذا كان علوقها بعد الرهن؛ إذ لو كان قبله كان الرهن باطلاً من أصله فلا سعاية عليها؛ لأن رهن أم الولد لا يصح. وقواه الفقيه محمد بن يحيى⁣(⁣٤).

  وقال الامير الحسين¹(⁣٥): ما ذكره ابن أبي الفوارس فيه نظر⁣(⁣٦)، بل لا فرق؛ لأن كونها أم ولد لا يثبت بالوطء ولا بالعلوق ولا بالولادة، بل بالدعوة±(⁣٧).


(١) ولو كان يمكنه± التكسب. [ولا رجوع].

(*) ولا ينجم على± السيد كما في العبد؛ لأن كسبها له [أي: للسيد]، بخلاف العبد حيث أعتقه سيده وفي قيمته زيادة فإن له منافع نفسه. اهـ وجواب آخر أعم: وهو أن عتقها هنا ليس بموقوف على أمر من جهته، بل بالموت، وهناك على أمر من جهته، وهو تسليم الدين. (زهور).

(٢) ولا رجوع لها.

(٣) والزائد على السيد.

(*) وهي الأكثر± من يوم رهنها إلى يوم الدعوة. (بيان بلفظه). وقواه المفتي. وفي الغيث: يوم عقد الرهن.

(٤) وصرح به في البحر، وقواه حثيث والتهامي، وهو الموافق للمذهب، وهو الذي يفيده الأزهار؛ لأن الكلام مسوق في التصرف الواقع بعد عقد الرهن.

(*) قوي. (شامي).

(٥) وقواه الشارح والهبل.

(٦) قوي. (عامر، ومفتي، وسحولي).

(٧) أي: أحكام أم الولد¹ التي يعتد بها لا تثبت إلا بالدعوة، وإن كانت الدعوة كاشفة عن كونها أم ولد. (من تقرير المفتي ¦). وقيل: بل هي مثبتة. (é).

=