(فصل): [في حكم الرهن، وما يجوز للراهن والمرتهن فعله وما لا يجوز]
  الخامس: أنه إن كان معسراً وجب عليها أن تسعى في الدين(١) بالغاً ما بلغ(٢)، ذكره المؤيد© بالله. وظاهر قول أبي طالب أنها± لا تسعى إلا في قيمتها فقط(٣).
  قال ابن أبي الفوارس: وإنما تسعى إذا كان علوقها بعد الرهن؛ إذ لو كان قبله كان الرهن باطلاً من أصله فلا سعاية عليها؛ لأن رهن أم الولد لا يصح. وقواه الفقيه محمد بن يحيى(٤).
  وقال الامير الحسين¹(٥): ما ذكره ابن أبي الفوارس فيه نظر(٦)، بل لا فرق؛ لأن كونها أم ولد لا يثبت بالوطء ولا بالعلوق ولا بالولادة، بل بالدعوة±(٧).
(١) ولو كان يمكنه± التكسب. [ولا رجوع].
(*) ولا ينجم على± السيد كما في العبد؛ لأن كسبها له [أي: للسيد]، بخلاف العبد حيث أعتقه سيده وفي قيمته زيادة فإن له منافع نفسه. اهـ وجواب آخر أعم: وهو أن عتقها هنا ليس بموقوف على أمر من جهته، بل بالموت، وهناك على أمر من جهته، وهو تسليم الدين. (زهور).
(٢) ولا رجوع لها.
(٣) والزائد على السيد.
(*) وهي الأكثر± من يوم رهنها إلى يوم الدعوة. (بيان بلفظه). وقواه المفتي. وفي الغيث: يوم عقد الرهن.
(٤) وصرح به في البحر، وقواه حثيث والتهامي، وهو الموافق للمذهب، وهو الذي يفيده الأزهار؛ لأن الكلام مسوق في التصرف الواقع بعد عقد الرهن.
(*) قوي. (شامي).
(٥) وقواه الشارح والهبل.
(٦) قوي. (عامر، ومفتي، وسحولي).
(٧) أي: أحكام أم الولد¹ التي يعتد بها لا تثبت إلا بالدعوة، وإن كانت الدعوة كاشفة عن كونها أم ولد. (من تقرير المفتي ¦). وقيل: بل هي مثبتة. (é).
=