شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في حكم الرهن، وما يجوز للراهن والمرتهن فعله وما لا يجوز]

صفحة 48 - الجزء 7

  السادس: أنه لا يلزم الولد سعاية إن أقَرَّ به وهي حامل⁣(⁣١)، فإن أقرَّ به بعد الولادة سعى في حصته⁣(⁣٢)، وهي الأقل من قيمته⁣(⁣٣) أو حصته من الدين.

  السابع: أنها لا ترجع على سيدها بما سعت⁣(⁣٤)، ولولدها أن يرجع على أبيه⁣(⁣٥).

  الثامن: أنه يقوم الولد⁣(⁣٦)


(*) لأن الدعوة كاشفة. اهـ بل مثبتة⁣[⁣١]. (é).

(١) لأنه لم يكن للولد قيمة حينئذ فلم يدخل في الرهن. (غيث).

(٢) متى أمكنه.

(*) لعل ذلك مع إفلاس أبيه±، وإلا نجم عليه - كما تقدم - إن كان معسراً. (é).

(٣) قال في الكافي للقاسمية: فإن مات الولد قبل أن يسعى سعت الأم في جميع الدين⁣[⁣٢] وكأن الولد لم يكن. (غيث، وزهور).

(*) حال الوضع.

(٤) قال في المعيار: إلا ما سعت به بعد موت سيدها فترجع. اهـ ولعله حيث لا تركة، فيبقى في ذمته إذا وهب له أو تبرع عنه الغير؛ إذ لو كان ثمة تركة لم تجب السعاية. (é).

(*) لأن كسبها له. (غيث).

(٥) وذلك لأنه غرم لحقه بسببه؛ لأنه كان يمكنه أن يقرَّ به وهي حامل. (تعليق الفقيه علي).

(*) فإن قيل: لِمَ يسعى وهو حر؟ الجواب: أنه في الظاهر حين أقر به عبد فكأنه أعتقه، والإقرار بمنزلة العتق.

(*) لأنه حر أصل⁣[⁣٣]. اهـ ينظر.

(٦) وفائدة التقويم معرفة حصة الولد. ومثال ذلك: إذا كان قيمتها تسعين، وقيمة الولد عشرة، والدين مائتين، فإن الولد يسعى بقيمته فقط؛ لأن حصته من الدين عشرون، وقيمته عشرة. فلو كان قيمة الأمة مائة وثمانين، وقيمة الولد عشرين، والدين مائة، فإن الولد يسعى بحصته من الدين، وهي عشرة؛ لأن حصته من الدين هنا أقل من قيمته، والباقي عليها⁣[⁣٤]. (صعيتري).


[١] لكونها أم ولد.

[٢] وقيل: إلى قدر قيمتها فقط. (é).

[٣] ولم يطرأ عليه عتق.

[٤] وقيل: إلى قدر قيمتها¹، كما ذكره في البيان.