شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في حكم الرهن، وما يجوز للراهن والمرتهن فعله وما لا يجوز]

صفحة 49 - الجزء 7

  حال الدعوة⁣(⁣١) والأم حال العقد⁣(⁣٢) لمعرفة حصة كل واحد منهما من الدين، فإن كان الدين مثل قيمتهما أو أقل فذلك ظاهر، وإن كان أكثر ففائدة التقويم أن يعرف كم على الولد، والباقي على الأم قلَّ أم كثر عند المؤيد بالله، لا عند أبي± طالب فيقسط عليهما على قدر قيمتهما⁣(⁣٣).


(١) إن قارنت الوضع¹، وإلا فيوم الوضع إن تأخرت الدعوة. [إن كان له قيمة، وإلا فبأقرب وقت يكون له فيه قيمة. (é)].

(٢) غير أم ولد±.

(*) وبعده إن زا±دت. ولفظ البيان: وهي الأكثر من يوم رهنها± إلى يوم الدعوة.

(٣) والزائد على السيد. (é).