(فصل): في حكم التسليط في الرهن
(فصل): في حكم التسليط في الرهن
  والتسليط هو التوكيل، والمسلط وكيل(١)، فإذا رهن رجلٌ رجلاً شيئاً وقال: «قد سلطتك على بيعه(٢) في وقت كذا(٣)» فباعه المرتهن في ذلك الوقت(٤) جاز بيعه. وعند الشافعي لا يصح تسليط المرتهن(٥). وله في بطلان الرهن بتسليطه قولان. فأما تسليط العدل(٦) فيصح اتفاقاً.
  (وإذا قارن التسليط(٧)) على بيع الرهن (العقد(٨) لم ينعزل) المرتهن (إلا بالوفاء(٩)) ولم يصح
(١) وزيادة. اهـ بمعنى: لو عزل لم ينعزل.
(٢) أو وكلتك، أو أمرتك. (é).
(٣) أو أطلق. (è).
(٤) أو قبله.
(٥) ووجهه: أنه لا يصح تصرفه فيه فكذا في التسليط. قلنا: الإذن يرفع الحجر. وقيل: إنه يتهم[١].
(٦) يعني: المعدل عنده.
(٧) والمقارنة في العقد: أن يقع التسليط قبل القبول±. وقيل: قبل القبض.
(*) ولا يصح الرجوع عنه. (é).
(٨) ينظر لو بطل الرهن هل يبطل التسليط؛ لأنه من حقوق العقد؟ الظاهر البطلان¹. (سماع سيدنا عبدالقادر ¦). حيث قارن التسليط؛ لأن التسليط مع المقارنة لازم، وإذا بطل الملزوم بطل اللازم، وحيث لم يقارن فوكالة محض لا يبطل ببطلان الرهن. (إملاء سيدنا علي بن أحمد ¦) (ï ع).
(٩) أو انقضاء± الوقت في المؤقت.
(*) أو يعزل نفسه±. (شرح فتح). في وجهه على الخلاف. اهـ وفي حاشية: وليس كعزل الوكيل¹ فيحتاج إلى أن يكون في وجه الأصل؛ لأنه إسقاط لحقه. (شرح فتح). ولعل الفرق بين هذا وبين كلام الإمام الذي يأتي في شرح قوله: «وهو جائز من جهة المرتهن» أن هنا ليس بعقد، بخلاف الذي سيأتي فهو عقد، ولا يتم الفسخ إلا في وجه الآخر أو علمه بكتاب أو رسول. (سماع).
[١] لفظ البستان: قيل: لأنه متهم، فلو باع بحضرة المالك صح. واحتج له في الانتصار والبحر بأن الراهن لا يصح أن يوكل فيما ليس له التصرف فيه. قلنا: له التصرف بإذن المرتهن، وقبوله الوكالة إذن.