شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم التسليط في الرهن

صفحة 50 - الجزء 7

(فصل): في حكم التسليط في الرهن

  والتسليط هو التوكيل، والمسلط وكيل⁣(⁣١)، فإذا رهن رجلٌ رجلاً شيئاً وقال: «قد سلطتك على بيعه⁣(⁣٢) في وقت كذا⁣(⁣٣)» فباعه المرتهن في ذلك الوقت⁣(⁣٤) جاز بيعه. وعند الشافعي لا يصح تسليط المرتهن⁣(⁣٥). وله في بطلان الرهن بتسليطه قولان. فأما تسليط العدل⁣(⁣٦) فيصح اتفاقاً.

  (وإذا قارن التسليط(⁣٧)) على بيع الرهن (العقد⁣(⁣٨) لم ينعزل) المرتهن (إلا بالوفاء(⁣٩)) ولم يصح


(١) وزيادة. اهـ بمعنى: لو عزل لم ينعزل.

(٢) أو وكلتك، أو أمرتك. (é).

(٣) أو أطلق. (è).

(٤) أو قبله.

(٥) ووجهه: أنه لا يصح تصرفه فيه فكذا في التسليط. قلنا: الإذن يرفع الحجر. وقيل: إنه يتهم⁣[⁣١].

(٦) يعني: المعدل عنده.

(٧) والمقارنة في العقد: أن يقع التسليط قبل القبول±. وقيل: قبل القبض.

(*) ولا يصح الرجوع عنه. (é).

(٨) ينظر لو بطل الرهن هل يبطل التسليط؛ لأنه من حقوق العقد؟ الظاهر البطلان¹. (سماع سيدنا عبدالقادر ¦). حيث قارن التسليط؛ لأن التسليط مع المقارنة لازم، وإذا بطل الملزوم بطل اللازم، وحيث لم يقارن فوكالة محض لا يبطل ببطلان الرهن. (إملاء سيدنا علي بن أحمد ¦) (ï ع).

(٩) أو انقضاء± الوقت في المؤقت.

(*) أو يعزل نفسه±. (شرح فتح). في وجهه على الخلاف. اهـ وفي حاشية: وليس كعزل الوكيل¹ فيحتاج إلى أن يكون في وجه الأصل؛ لأنه إسقاط لحقه. (شرح فتح). ولعل الفرق بين هذا وبين كلام الإمام الذي يأتي في شرح قوله: «وهو جائز من جهة المرتهن» أن هنا ليس بعقد، بخلاف الذي سيأتي فهو عقد، ولا يتم الفسخ إلا في وجه الآخر أو علمه بكتاب أو رسول. (سماع).


[١] لفظ البستان: قيل: لأنه متهم، فلو باع بحضرة المالك صح. واحتج له في الانتصار والبحر بأن الراهن لا يصح أن يوكل فيما ليس له التصرف فيه. قلنا: له التصرف بإذن المرتهن، وقبوله الوكالة إذن.