شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم التسليط في الرهن

صفحة 51 - الجزء 7

  عزله باللفظ⁣(⁣١)، ولا ينعزل بالموت⁣(⁣٢)، وسواء كان المسلط العدل أو المرتهن.

  وعند المؤيد بالله والناصر: أنه يصح من الراهن عزل المسلط ولو قارن التسليط العقد.

  (وإلا) يقارن التسليط العقد (صح) انعزال المسلط (بالموت⁣(⁣٣) أو اللفظ)⁣(⁣٤). وعن أبي جعفر: لا ينعزل بالموت⁣(⁣٥).

  (وإيفاء(⁣٦)) الراهن بعد التسليط⁣(⁣٧) (البعض) من دين المرتهن (أمارة(⁣٨)) لنقض التسليط، وليس بنقض صحيح⁣(⁣٩)، ذكره الأخو±ان.


(١) ما لم يرض، ± فإن رضي انعزل. (فتح). لأنه وكيل وأجير. (é).

(٢) موت الراهن والمرتهن.

(*) لأن التسليط إذا وقع حال العقد صار من حقوقه؛ فلا يبطل± بموت أيهما، بل بموت العدل، فلا يكون لوارثه ما له. (رياض، وكواكب معنى)⁣[⁣١]. وإذا مات المرتهن فلوارثه البيع وفاقاً بينهم هنا. (é).

(٣) وإن لم يعلم± الثاني، وأما باللفظ فلا بد من العلم. [كالوكالة. (é)].

(*) وجنونه، وردته مع اللحوق. (é). ولا فرق بين± موت الراهن أو المرتهن. (سماع).

(٤) في وجهه أو علمه بكتاب أو رسول. (é).

(٥) لأنه وكيل وأجير. (غيث).

(٦) راجع إلى التسليط غير المقارن. (شرح فتح) (é).

(٧) حيث لم يقا±رن. اهـ لا فرق بين المقارن وغيره. (عامر).

(٨) هذا مبني على أن التسليط وقع¹ بعد الرهن. (زهور). لأنه لا ينعزل بالتصريح فضلاً عن غيره.

(*) فيكره بيعه. (بيان) (é).

(٩) بمعنى: أنه± يصح البيع، ولكن يكره [تنزيه]. (شرح فتح). وفائدة ذكرها لأجل خلاف أبي جعفر وغيره.


[١] وكذا بموت المسلط منهما. (مفتي). ولفظ حاشية السحولي: أما موت العدل فيبطل به تسليطه حيث هو الميت والمسلط ولو قارن التسليط العقد، ومعنى قولنا: «لا يبطل التسليط المقارن بالموت» أنه إذا مات الراهن كان للمرتهن البيع، وإن كان الميت هو المرتهن كان لورثته ما كان له من التسليط. (بلفظها) (é).