(فصل): في حكم التسليط في الرهن
  وعن ابن أبي الفوارس وأبي جعفر: أن إيفاء البعض نقض للتسليط(١)، وهو ظاهر كلام الهادي #.
  (و) إذا اتفق الراهن والمرتهن على أن يكون الرهن في يد عدل جاز ذلك، وكانت (يد العدل(٢) يد المرتهن(٣)) في أنه إذا تلف كان في ضمان المرتهن، وفي أنه إذا قبضه العدل(٤) كان كقبض المرتهن في صحة الرهن، وفي أن قبض ثمنه كقبض المرتهن(٥).
  (غالباً) احترازاً من صورة يخالف فيها(٦) يد المرتهن، وذلك أنه لا يسلم
(١) ولا يصح البيع.
(٢) أي: المعدل عنده.
(*) ولا ضمان على± العدل إلا أن يجني أو يفرط، أو يكون بأجرة وتلف بغير غالب. (بيان) (é). [إلا أن يضمن. (é)].
(*) ولو كافراً أو فاسقاً. (é).
(٣) ويصح أن يكون كافراً أو فاسقاً، أو مكاتباً إذا كان بأجرة إذا كان لمثله أجرة، لا تبرعاً[١]، ذكره في البحر. (é).
(*) ولا يصح أن± يكون العدل صبياً أو عبداً غير مأذون إلا لمجرد قبض الرهن فقط - حيث الصبي مميز - ثم ينتزعه المرتهن منهما. (بيان) (é). أما الصبي فلأن قبضه لا حكم له؛ لرفع القلم عنه، وأما العبد فلأن منافعه مملوكة، فلا يجوز للعبد بذلها من غير إذن سيده. (بستان). وقال المفتي: ولو عبداً مميزاً أو صبياً مميزاً، ولا عهدة عليه.
(٤) أو بيع للإيفاء.
(٥) من أنه يكون وفاء أو رهناً مضموناً.
(٦) والثانية: أن القول للعدل في الرد والتلف. اهـ والثالثة: أنه إذا باعه ثم استحق فإنه يرجع على الراهن بما غرم، لا على المرتهن. (تذكرة)[٢]. هذا إن لم يعلم المرتهن بغصبه[٣]، فإن علم رجع العدل على الذي سلم الرهن إليه؛ لأن قرار الضمان يكون عليه. (بيان). القياس أنه يرجع على من قبض منه إن جهل، وإلا فعلى الراهن.
[١] إلا إذا كان ليس لمثله أجرة. (é).
[٢] عبارة التذكرة: إلا أنه لا يعطيه أحدهما إلا بإذن الآخر، وإلا أنه لو باعه أو تلف معه ثم استحق رجع على الراهن لا على المرتهن.
[٣] وقياس الغصب أن يرجع على± أيهما شاء، والقرار على الراهن، إلا أن يعلم المرتهن، يعني: بعد قبضه، ويدل على هذا قوله: «لأن قرار الضمان يكون عليه». (مفتي) (é).