شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم التسليط في الرهن

صفحة 53 - الجزء 7

  الرهن إلى أحدهما إلا برضا الآخر⁣(⁣١).

  (و) الرهن (إذا باعه) بائع (غير متعد(⁣٢)) في بيعه، والذي ليس بمتعد أربعة: الراهن بإذن المرتهن، أو العكس، أو المنادي⁣(⁣٣) بإذنهما، أو الحاكم. ولا يبيعه الحاكم إلا بعد أن يأمر الراهن ببيعه فيمتنع±(⁣٤). فإذا باعه أحد هؤلاء الأربعة (للإيفاء أو لرهن الثمن⁣(⁣٥) وهو في غير يد الراهن فثمنه وفاء(⁣٦)) إن بيع


(١) فإن سلمه بغير إذنه لزمه استرجاعه¹ إليه بما أمكنه، فإن تعذر أو تلف فإن كان سلمه إلى الراهن لزمته [أي: العدل] قيمته، تكون رهناً بدله مع المرتهن، ويرجع بها على الراهن، وإن كان سلمه إلى المرتهن فللراهن تضمين أيهما شاء، والقرار على المرتهن. (كواكب). وتكون القيمة رهناً بعد قبضها. (بيان). ولعل القيمة تساقط± بقدرها من الدين إذا كان من جنسها. [ونوعها وصفتها. (é)].

(*) وهذه فائدة التعديل.

(٢) مسألة: ±والمرتهن أحق بقدر دينه من ثمن الرهن؛ إذ هو أخص⁣[⁣١]، ولا تبطل الخصوصية بموت الراهن. فإن قصر الرهن كان فيما بقي من دينه أسوة الغرماء، ولا يحل الدين المؤجل بموت الراهن. (بحر بلفظه) (é).

(٣) أو المرتهن عند خشية± فساد الرهن مع غيبة الراهن. (حاشية سحولي).

(*) أو العدل المسلط على بيعه. (é).

(٤) أو غائباً بريداً. (é).

(٥) أو أطلق±. (بيان، وحاشية سحولي).

(٦) أي: وقع عن الدين بعد القبض. اهـ لعله حيث قد أذن [أي: الراهن] له بأن يقبضه عن الدين، وإلا فلا بد من القبض بعد البيع. (é).

(*) تنبيه: اعلم± أنه إذا باعه المرتهن بإذن الراهن ليقتضي ثمنه لم يكف ذلك في كون الثمن وفاء، بل لا بد أن يقبضه إياه بعد حصوله، أو يقول له في الابتداء: قد أذنت لك أن تبيعه ثم تقتضي ثمنه. فإن لم يحصل أحد هذين كان الثمن رهناً في يد المرتهن وإن لم تحصل ملافظة برهنيته؛ وذلك لأنه بدل الرهن، وبدل الرهن رهن على ما قرره أصحابنا، وكذلك إذا أمره ببيعه ليرتهن ثمنه لم يحتج إلى تجديد لفظ، بخلاف القضاء كما قدمنا، ووجه الفرق: أن بدل الرهن يكفي في كونه رهناً العقد الأول، ولا يكفي في كونه قضاء؛ لأن القضاء خلاف الرهن. (غيث بلفظه) (é).


[١] من سائر الغرماء؛ لتعلق حقه بعين الرهن دونهم. قال الإمام يحيى: إجماعاً. (شرح بحر).