(باب الغسل)
  وقال المؤيد بالله والقاسم: لا يجب في الدمين أيضاً؛ لظاهر عموم الخبر(١) لغسلات المرأة، قالا: وإنما يستحب في الدمين.
  (وندبت هَيْئاتُهُ(٢)) أي: هيئات الغسل، فإذا أراد الجنب(٣) الاغتسال بدأ بغسل يده اليمنى، يفرغ عليها الماء بالإناء إفراغاً حتى ينقيها، ثم يغسل يده اليسرى يفرغ عليها بيده اليمنى، ثم يغسل فرجه(٤) حتى ينقيه، ثم يضرب بيده(٥) على الأرض حتى تحمل التراب، ثم يغسل فرجه، ثم يضرب الأرض بها ضربة أخرى فيغسلها بما تحمل من التراب - وهذا مبني على أن ثم لزوجةً(٦) في النجاسة أو بقي ريح(٧) - ثم يتوضأ وضوء الصلاة(٨)، ثم يغرف(٩) على رأسه، ويدلكه حتى يصل الماء إلى بشرته، ثم يفيض الماء على جوانبه يميناً وشمالاً، ويدلك بدنه كله حتى ينقيه(١٠). قال مولانا± #: والتحقيق أن المستحب من ذلك إنما هو تقديم£ غسل
(١) وهو حديث أم سلمة ^.
(٢) وندبت التسمية¹. [وكذا الولاء، والترتيب. (é)].
(٣) أو غيره ممن يجب عليه الغسل أو يندب، [أو يسن. (é)].
(٤) مرتين بالتراب.
(٥) اليسرى.
(٦) ندبًا°. (صعيتري) وقيل: بل يجب حيث بقي أثر النجاسة. (سماع سيدنا عبد القادر).
(*) بل حيث لا لزوجة.
(٧) هذا مبني على أنه لا يجب الحواد، وأما على القول بوجوب استعمال الحواد فيكون استعمال التراب ونحوه وجوباً إذا بقي ريح. وقد ذكر معناه الصعيتري. وأما مع اللزوجة فندباً. (é).
(*) وجوباً. (صعيتري). (é). [مرة واحدة. (é)].
(٨) لكنه مخير إن شاء أتمه إلى آخره وإن شاء ترك الرجلين. (كواكب). ظاهر الكتاب± كاملاً [إلا الرأس فيغسله. (é)]. وفي رواية الأحكام: (لم يترك إلا الرجلين) وفي رواية الشرح (يغسل الوجه واليدين) ولم يذكر التغشي وغسل الرجلين. (زهور).
(٩) يفرغ. نخ.
(١٠) بحيث لو كانت ثم نجاسة رطبة لزالت.