شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم التسليط في الرهن

صفحة 54 - الجزء 7

  للإيفاء (أو رهن مضمون(⁣١)) إن بيع لرهن ثمنه.

  قوله: «للإيفاء أو لرهن الثمن» يعني: فلو بيع لا لأيهما، وذلك حيث يأذن المرتهن للراهن ببيعه لينتفع بثمنه، أو ليصرفه في بعض المصارف، سواء باعه هو أو المرتهن - فإنه حينئذٍ يخرج عن± كونه رهناً⁣(⁣٢)، وعن الضمان(⁣٣) على المرتهن.

  وقوله: «وهو في غير يد الراهن» يعني: فأما إذا كان في يد الراهن بإذن المرتهن⁣(⁣٤) كان رهناً غير مضمون.

  (وهو) بعد أن باعه الحاكم أو المرتهن بأمر الحاكم، أو المنادي بأمر الحاكم، أو بأمر المرتهن والراهن جميعاً (قبل التسليم) إلى المشتري (مضمون(⁣٥)) على المرتهن ضمان


(١) ظاهره وإن لم يقبض الثمن. اهـ ومعناه في البيان والكواكب⁣[⁣١] قبيل فصل: جناية الرهن. وفي الوابل: بعد± القبض؛ إذ من شرط الرهن القبض. (é).

(٢) بمجرد الإ±ذن؛ لأن هذا فيه معنى التفاسخ، وإن أذن بالبيع ليعود الثمن رهناً أو يقضي المرتهن الدين فالرهن بحاله إلى أن يقع البيع، ولم يكف ذلك في كون الثمن وفاء، بل لا بد أن يقبضه إياه بعد حصوله، أو يقول له في الابتداء: قد أذنت لك ببيعه ثم تقبض ثمنه، فإن لم يحصل أحد هذين الأمرين كان الثمن رهناً في يد المرتهن وإن لم يحصل ملافظة برهنيته؛ وذلك لأنه بدل الرهن وبدل الرهن رهن. (كواكب). كذا ذكره في الغيث.

(*) وفاقاً.

(٣) على قول المؤيد بالله، لا عند أبي طالب¹ حتى يقبض.

(*) ووجهه: أنه لا يخرج عن الضمان حتى يقبضه الراهن أو المشتري، لا المنادي؛ إذ يده يد المرتهن.

(٤) أو بغير إذنه±.اهـ وعليه الأزهار بقوله: «وعن الضمان فقط».

(٥) مطلقاً: سواء فر المشتري أم لا.


[١] لفظ الكواكب: وكذا لو تراضيا بأن يبيعه المنادي مطلقاً من غير بيان حكم الثمن فحكم الرهن والضمان باق قبل بيعه، وأما بعد بيعه فبعد قبضه للثمن كذا أيضاً، وأما قبل قبضه له إذا فر المشتري فقد قال الفقيه حسن: يكون الثمن مضموناً± على المرتهن، وقال الفقيه يحيى البحيبح: لا يكون مضموناً عليه حتى يقبضه المنادي. (بلفظه).