شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم جناية الرهن وحكم رهن العبد الجاني

صفحة 60 - الجزء 7

  يباع بالدين⁣(⁣١) ويقال للمجني عليه: «اتبع العبد⁣(⁣٢)»، وسواء كانت الجناية توجب القصاص أو الأرش فإنهما يؤخران حتى يستوفي المرتهن.

  (وكذا لو تقدمت) جناية العبد⁣(⁣٣) على (العقد) لم تمنع من صحة


(١) مع بيان جنايته. (بيان).

(*) فإن لم يوجد من يشتريه نجم الدين± على الراهن إن أمكنه التكسب⁣[⁣١]، وإن لم يمكنه استسعى العبد± بقدر الدين، ثم يتبعه المجني عليه بعد ذلك. (بيان). قال في التفريعات: إذا¹ رهن عبداً فارتد فقتل أو مات على ردته ضمنه⁣[⁣٢] المرتهن، فلو ارتهنه وهو مرتد ثم مات[⁣٣] أو قتل على ردته لم يضمنه⁣[⁣٤] [إذ لا قيمة له]. وقيل: يخرجه عن الرهنية والضمان. (بيان معنى).

(*) لكن يقال: هلا كان البيع التزاماً بالفداء كما في غير هذا الموضع؟ فالجواب أن المراد إذا باعه الحاكم أو السيد بأمر الحاكم⁣[⁣٥] فلا يكون البيع± التزاماً؛ لأنه لم يختر البيع، بل ألزمه الشرع. وقيل غير هذا الجواب⁣[⁣٦]، وهذا أولى. (زهرة).

(٢) وفائدة المشتري أن يعتقه عن كفارة أو غيرها. ووجوب القود عليه عيب: إن علمه المشتري فقد رضي، وإن جهل فله أرش العيب، وهو ما بين قيمته مستحق الدم وغير مستحق وإن كان باقياً رده. (تعليق).

(٣) لأن حق المرتهن متعلق بثمنه، وحق المجني عليه متعلق برقبته، وذلك لا يتمانع. (بيان). لأنه يباع، ثم يقال للمجني عليه: اتبع العبد.


[١] والقياس عدم± وجوب التكسب هنا. (مفتي). وهو ظاهر الأزهار؛ لأنه لم يذكر التكسب، بل قال: والمالك متمكن من الإيفاء. (شامي).

[٢] وعن القاضي عامر: لا ضمان كما لو قتل العبد نفسه. اهـ والمختار ما في البيان.

[٣] هذا التشكيل هنا موجود ونسخة من نسخ الزهور مصححة، وهو صواب [لأن الموت مضمون على المرتهن. (سماع)] فتأمل. ولذا لم يذكر هذه اللفظة في فرع البيان.

[٤] وهكذا إذا قتل قصاصاً فهو على هذا التفصيل. (بيان) (é).

[٥] يفهم من هذا أنه إذا باعه بغير أمر الحاكم كان اختياراً منه للأرش كما في غير هذا. (é).

[٦] لعله أراد بذلك ما ذكره في الزهور بقوله: قال الفقيه علي: الاختيار بالبيع يكون مع اليسار لا مع الإعسار.