(فصل): في حكم جناية الرهن وحكم رهن العبد الجاني
  الرهن(١) والضمان، سواء كانت على نفس أو مال. ولم يجعل أهل المذهب رهنه اختياراً لنقل الأرش إلى ذمته(٢)؛ لأنه لو كان اختياراً لزم أن لا يتصرف فيه(٣) بنوع من التصرفات التي يتصرف بها المالك، والمعلوم أن السيد بعد رهنه(٤) بالخيار: إن شاء سلمه بجنايته وإن شاء فداه، فلو كان الرهن اختياراً لم يكن له ذلك.
  (و) قد يخرج الرهن عن الرهنية والضمان، والذي (يخرجه عنهما) أحد أربعة أشياء، واحد متفق عليه، وثلاثة مختلف فيها:
  أما المتفق عليه(٥) فهو: (الفسخ(٦)) فإذا وقع التفاسخ بين الراهن والمرتهن خرج الرهن عن الرهنية(٧) والضمان(٨).
(١) فإن قلت: كيف صح رهن القاتل عمداً ولا قيمة له إذا كان هدر الدم؟ قلت: بل له قيمة؛ لأنه يصح أن يشتريه مشتر± ليعتقه، ثم يقتل. (غيث). وخالف هذا الحر إذا كان عليه دين ثم قتل فإنه يقتل وإن بطل الدين؛ لأن المحلين مختلفان: محل الدين الذمة، والقود في الرقبة، وفي مسألتنا المحل الرقبة للدين والجناية، فأشبه ذلك ما لو قَطَعَ الحرُّ وقَتَل، فإنه يقطع أولاً ثم يقتل؛ ليستوفى منه. (زهور).
(٢) يعني: ذمة السيد، إلا أن يعرف منه ذلك.
(٣) صوابه: ألا± يصح تسليم العبد للمجني عليه ويسلم دين المرتهن أو يبدل رهناً، مع أن له ذلك بلا إشكال. ومعناه في حاشية السحولي.
(٤) وفكه من الرهن.
(٥) وفي البحر±: الخلاف بين السيدين.
(٦) بالتراضي أو الحكم.
(*) لكن حيث كان الفاسخ الراهن فلا بد من رضا المرتهن وقبوله للفسخ، وحيث الفاسخ المرتهن فلا يحتاج إلى رضا الراهن. (كواكب)، وسيأتي قوله: «وهو جائز» إلخ. (é).
(٧) يعني: فيجب عليه تسليمه، ولا يجوز له حبسه.
(*) واختاره المؤلف.
(٨) وعند أبي طالب± بعد القبض. (é).