شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم جناية الرهن وحكم رهن العبد الجاني

صفحة 62 - الجزء 7

  (و) الثاني: (سقوط الدين بأي وجه) أما إذا كان المرتهن أبرأ⁣(⁣١) من دينه فوفاق بين السيدين، وأما إذا استوفى فعند المؤيد بالله يخرج عن الرهنية والضمان، وعند أبي طالب يخرج عن± الرهنية، ولا يخرج عن± الضمان حتى يقبض⁣(⁣٢).

  (و) الثالث: (زوال القبض(⁣٣)) إذا كان زوال القبض (بغير فعله(⁣٤)) نحو: أن يرهن رجل أرضاً فيغلب عليها العدو حتى لم يقدر الراهن(⁣٥) ولا المرتهن على الأرض، فإنها تخرج عن± الرهنية والضمان⁣(⁣٦).

  واعلم أن غلبة العدو على الأرض تقع على وجوه:

  الأول: أن يخرب العدو الأرض بحيث يبطل نفعها ويد المرتهن ثابتة عليها⁣(⁣٧)، فإنها لا تخرج عن± الرهنية(⁣٨) والضمان، وسواء كان العدو هنا كافراً أم باغياً.


(١) قبل تلف الرهن. (é).

(*) أو نذر أو وهب أو تصدق [قبل تلف الرهن. (é)].

(٢) ولو بالتخلية. (é).

(٣) على قول المؤيد بالله، وقرره المفتي.

(٤) عبارة الهداية: «وزوال القبض بغير فعل المرتهن، كقبض مستحق له، أو بغالب أزعجه فزالت يده ثم استولى عليه ... إلخ».

(٥) العبرة بالمرتهن±. (é). فإن قدر المرتهن على استرجاعه وجب بما لا يجحف، وإلا ضمن. (é).

(*) المختار أنه لا تشكيك؛ لوجوب الإبدال عليه، فيصير بدل الرهن رهناً.

(٦) أربعة.

(٧) وهو فيها. (بيان) (é).

(*) وذلك بأن أخربها العدو والمرتهن فيها، حكى ذلك في الزهور عن ابن أبي الفوارس، قال الفقيه± يوسف: وذلك بأن يكون المرتهن بنفسه في الدار أو الأرض عند إخرابها، فإن لم يكن فيها عند إخرابها فإنهم إذا وصلوا يكونون قد حالوا بينه وبينها وخرجت عن يده فلا يضمنها، وهذا يخالف ما إذا غلب عليها الماء فإنه لا يعتبر± أن يكون فيها بنفسه؛ لأنه ليس مما يحول بينه وبينها فيزيل يده، بل يده باقية عليها. (غيث).

(٨) المراد القيمة±، فيضمنها، ولا يطالب بدينه، فيتساقطان إذا كان من جنس الدين، وإن كان من غير جنس الدين فإنها لا تخرج عن الرهنية، بل تبقى رهناً بعد أن يسلم القيمة إلى

=