شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم جناية الرهن وحكم رهن العبد الجاني

صفحة 63 - الجزء 7

  الوجه الثاني: أن يستولي عليها الكفار⁣(⁣١) ويد المرتهن ثابتة عليها⁣(⁣٢)، ففي هذين الوجهين لا تخرج عن± الرهنية(⁣٣) والضمان⁣(⁣٤) اتفاقاً؛ لأنه تلف تحت يد المرتهن.

  الوجه الثالث: أن يزعج المرتهن عنها حتى زالت يده، ثم استولى عليها العدو بعد ذلك، ففي هذا الوجه تخرج عن الرهنية والضمان اتفاقاً⁣(⁣٥)، سواء أخربوها


الراهن ثم يأخذها منه، أو يقبضها من نفسه.

(*) لأنها بإبطال نفعها تلفت تحت يد المرتهن، والرهن مضمون سواء تلف بفعل الراهن أم بفعل غيره. (غيث).

(١) الحربيون±. [لأنهم قد ملكوها بالقهر].

(٢) أي: فيها.± (بيان) (é).

(*) فقد ملكوها بالاستيلاء، وملكهم لها كتلفها، فحكم بأنها تلفت رهناً مضموناً، ففي هذين الوجهين يضمنها المرتهن بأوفر القيم، فإما تساقطا أو يضمن كل لصاحبه ما عليه، ولا يتصور عودها رهناً في هذين الوجهين. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(٣) شكل عليه، ووجهه: أنه في الصورتين قد خرج عن الرهنية؛ لبطلان الرهن في الوجهين جميعاً كما سيأتي، إلا أن يلزم المرتهن القيمة وتكون من غير جنس الدين فإن القيمة تكون رهناً± بعد قبضها.

(*) المختار أن± لا تشكيل؛ لوجوب الإبدال عليه، فيصير البدل رهناً حيث لم يتقاصا. (حثيث) (é).

(٤) يقال: أما الضمان فظاهر، وأما الرهنية فينظر؛ لأن تأويله بوجوب الإبدال بعيد، اللهم إلا أن يقال: عدم خروجه عنهما بمعنى ضمانه ضمان رهن فلعله يمكن، وإلا فهو مشكل فيحقق. قال المفتي #: الإشكال معروف، والتأويل تعسف كما عرف. (محيرسي).

(٥) يخرج عن± الضمان مطلقاً، وعن الرهنية إذا كان العدو كافراً. (é). أو بغاة وأخربوها. (é).

(*) أما خروجها عن الرهنية فلزوال القبض[⁣١]، وقد تقدم أن استمرار القبض شرط في صحة الرهن، وأما خروجها عن الضمان فلأنها لم تتلف تحت يده. (شرح أثمار).


[١] شكل عليه، ووجهه: أنها لا تخرج عن الرهنية؛ لأن المراد باستمرار القبض استحقاقه وإمكانه ولو بعد وقت، وإلا لزم لو أزعجه الراهن أن يبطل الرهن لعدم القبض، ولا قائل به. والحاصل أنه إذا استولى عليها الكفار في هذه الصورة بعينها خرجت عن الرهنية والضمان؛ لأنهم يملكون علينا، وإن كانوا بغاة خرجت عن الضمان لا عن الرهنية؛ لاستحقاق القبض، ومجرد الحيلولة منهم لا يبطله؛ إذ لا يملكون علينا، فإن أخربوها في هذه على وجه لا يمكن القبض بعده خرجت عن الرهنية والضمان، هذا الذي قرر في البيان والديباج.