[المسنونات من الغسل]
  أعضاء الوضوء مرتباً على ذلك الترتيب قبل إفاضة الماء على الجسد، فأما نفس غسلها فهو واجب، وإذا كان كذلك فلا نية له غير نية غسل الجنابة(١).
  وهل يستحب التثليث(٢)؟ فيه نظر(٣). إن قلنا: يستحب فظاهر دليل الاستحباب إنما هو في وضوء الصلاة، ولا دليل على استحباب التثليث في غسل الجنابة، فلينظر في ذلك(٤).
[المسنونات من الغسل]
  ثم ذكرنا المسنونات(٥) من الغسل عاطفين على قولنا: «وندبت هيئاته» بقولنا: (و) ندب (فعله) في ثلاثة عشر حالاً: الأول: (للجمعة(٦)) وفيه خلاف في وقته
(١) قال الفقيه يوسف: ويحتمل أن ينوي وضوءه هذا لسنَّة الغسل، ولا يجزئ عن الواجب. (زهور).
(٢) يستحب°.
(٣) قال الإمام زيد بن علي: ويندب± تثليثه كالوضوء؛ إذ الكل طهارة بالماء. قال في مجموع الإمام زيد: قال أبو خالد: سألت زيداً عن الغسل من الجنابة؟ فقال: (تغسل يديك ثلاثاً، ثم تستنجي وتتوضأ وضوءك للصلاة، ثم تغسل رأسك ثلاثاً، ثم تفيض الماء على سائر جسدك ثلاثاً، ثم تغسل قدميك) حدثني بهذا أبي عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب، عن النبي ÷. (شرح فتح)، ومثله في الشفاء وروضة النووي.
(٤) قال في شرح الفتح: حفظت عن بعض شيوخي أن تردد الإمام في وضوء الغسل المشروع قبله، لا فيه نفسه فلا تثليث، وفيه ما ترى.
(٥) والأقرب في كل غسل مسنون لا يتعلق بصلاة أنه لا يعتبر فيه الوضوء، بل مجرد الغسل كاف. (كواكب).
(٦) لفظ الفتح وشرحه: ويسن لجمعة±[١] وعيد، وبعد غسل الميت، وما سواه± مندوب. اهـ وفي الشفاء ما لفظه: خبر: وعن علي # قال: (أمرنا رسول الله ÷ بغسل يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم العيد). (من باب صلاة العيد).
(*) لكل مكلف، و¹لو حائضاً أو نفساء. (é).
[١] لقوله ÷: «غسل يوم الجمعة يسل الخطايا من أصول الشعر سلاً». (فائق).