شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم جناية الرهن وحكم رهن العبد الجاني

صفحة 64 - الجزء 7

  أم لا، وسواء كانوا كفاراً⁣(⁣١) أم بغاة⁣(⁣٢).

  الوجه الرابع مختلف فيه، وهو: حيث استولى عليها البغاة ويد المرتهن ثابتة عليها ولم يخربوها⁣(⁣٣)، فعلى قول المؤيد بالله: إنها تضمن؛ بناء على أصله أنه يُضمن ما لا ينقل بالغصب، وأما عند الهادي¹ # فقد ذكر في هذه الصورة⁣(⁣٤) أن مال المرتهن⁣(⁣٥) ثابت على الراهن⁣(⁣٦)، فخرج المؤيد± بالله وأبو طالب من هذا أن غير المنقولات لا تضمن بالغصب عند الهادي #، يعني: فقد خرج عن الرهنية⁣(⁣٧) والضمان⁣(⁣٨) في حق المرتهن.


(١) وكانوا حر±بيين.

(٢) وخربوها. (é).

(٣) ثم أزعجوه± عنها وأخربوها من± بعد، أو تعذر رد±ها، فإنها أيضاً تخرج بذلك عن الرهنية والضمان. (شرح أثمار).

(٤) يعني: لو غصب الشيء المغصوب - يعني: غير المنقول - من غاصبه فلا ضمان على الغاصب الأول عند الهادي #، وهنا كذلك إذا غصب على المرتهن لم يضمن الرهن. (é).

(٥) وهو دينه.

(٦) فلا يضمن. (سماع).

(*) يعني: فلم يضمن المرتهن الأرض المغصوبة؛ إذاً لساقط قيمتها قدر دينه. (صعيتري).

(*) لأنه لا يخرج عن الرهنية والضمان إلا بالتلف أو ملك الكفار.

(*) وضابط ما± يخرج عن الرهنية في جميع هذه الصور أن نقول: يخرج عن الرهن باستيلاء الكفار مطلقاً⁣[⁣١]، أو خراب العدو مطلقاً، وما سواه فلا يخرج عن الرهنية. وضابط ما± يخرج عن الضمان: أن يزعج عنها المرتهن ثم استولى عليها العدو مطلقاً، سواء كانوا كفاراً⁣[⁣٢] أم بغاة، وسواء أخربوها أم لا، وما سوى ذلك فلا يخرج عن الضمان، هذا ما قرر في هذه المسألة.

(٧) حيث أخربوها.¹

(٨) والصحيح أنه± باق على الرهنية ما لم يخربوها [أو تتلف]، فإذا عادت بقيت معه رهناً ولو قد ضمنها[⁣٣] عند الهادي. (بيان) (é).


[١] إذا لم يكن فيها حال الاستيلاء والخراب. (é).

[٢] أما الكفار فهي تخرج عنهما جميعاً؛ لأنهم يملكون علينا. (سيدنا علي ¦).

[٣] هذا لا يستقيم إلا على قول الفقيه محمد بن سليمان، والمذهب عدم الضمان. (é).