(فصل): في حكم جناية الرهن وحكم رهن العبد الجاني
  أم لا، وسواء كانوا كفاراً(١) أم بغاة(٢).
  الوجه الرابع مختلف فيه، وهو: حيث استولى عليها البغاة ويد المرتهن ثابتة عليها ولم يخربوها(٣)، فعلى قول المؤيد بالله: إنها تضمن؛ بناء على أصله أنه يُضمن ما لا ينقل بالغصب، وأما عند الهادي¹ # فقد ذكر في هذه الصورة(٤) أن مال المرتهن(٥) ثابت على الراهن(٦)، فخرج المؤيد± بالله وأبو طالب من هذا أن غير المنقولات لا تضمن بالغصب عند الهادي #، يعني: فقد خرج عن الرهنية(٧) والضمان(٨) في حق المرتهن.
(١) وكانوا حر±بيين.
(٢) وخربوها. (é).
(٣) ثم أزعجوه± عنها وأخربوها من± بعد، أو تعذر رد±ها، فإنها أيضاً تخرج بذلك عن الرهنية والضمان. (شرح أثمار).
(٤) يعني: لو غصب الشيء المغصوب - يعني: غير المنقول - من غاصبه فلا ضمان على الغاصب الأول عند الهادي #، وهنا كذلك إذا غصب على المرتهن لم يضمن الرهن. (é).
(٥) وهو دينه.
(٦) فلا يضمن. (سماع).
(*) يعني: فلم يضمن المرتهن الأرض المغصوبة؛ إذاً لساقط قيمتها قدر دينه. (صعيتري).
(*) لأنه لا يخرج عن الرهنية والضمان إلا بالتلف أو ملك الكفار.
(*) وضابط ما± يخرج عن الرهنية في جميع هذه الصور أن نقول: يخرج عن الرهن باستيلاء الكفار مطلقاً[١]، أو خراب العدو مطلقاً، وما سواه فلا يخرج عن الرهنية. وضابط ما± يخرج عن الضمان: أن يزعج عنها المرتهن ثم استولى عليها العدو مطلقاً، سواء كانوا كفاراً[٢] أم بغاة، وسواء أخربوها أم لا، وما سوى ذلك فلا يخرج عن الضمان، هذا ما قرر في هذه المسألة.
(٧) حيث أخربوها.¹
(٨) والصحيح أنه± باق على الرهنية ما لم يخربوها [أو تتلف]، فإذا عادت بقيت معه رهناً ولو قد ضمنها¶[٣] عند الهادي. (بيان) (é).
[١] إذا لم يكن فيها حال الاستيلاء والخراب. (é).
[٢] أما الكفار فهي تخرج عنهما جميعاً؛ لأنهم يملكون علينا. (سيدنا علي ¦).
[٣] هذا لا يستقيم إلا على قول الفقيه محمد بن سليمان، والمذهب عدم الضمان. (é).