(فصل): في حكم جناية الرهن وحكم رهن العبد الجاني
  وقال الفقيه محمد بن سليمان: بل الهادي يُضَمِّن الرهن وإن كان غير منقول؛ لأنه يضمن بالعقد، بخلاف الغصب فهو لا يضمن غير المنقول(١).
  قال مولانا± #: وهذا(٢) خلاف الظاهر من مذهب الهادي(٣).
  وقد دخلت هذه الوجوه الأربعة في كلام الأزهار؛ لأن قوله: «وزوال القبض» يخرج عنه الوجهان الأولان؛ لأنه لم يزل قبضه، بل تلف تحت يده، فكان رهناً مضموناً(٤). ويدخل فيه الوجهان الآخران؛ لأنه زال القبض فيهما ولم يتلف الرهن تحت يد المرتهن، فخرج عن الرهنية والضمان(٥).
  فأما إذا كان زوال القبض بفعل المرتهن، نحو أن يهبه أو يرهنه أو يبيعه لا بإذن الراهن - فإنه لا يخرج بذلك عن¹ الرهنية(٦) والضمان، فإن كان بإذن الراهن فذلك بغير فعله، وقد أوجب فيه(٧) قبضاً مستحقاً(٨) فخرج عن الرهنية(٩) والضمان(١٠) (إلا) أن تكون العين المرهونة من (المنقول) فإنه إذا زال قبضه بغير
(١) إلا ما تلف تحت يده.
(٢) يعني: كلام الفقيه محمد بن سليمان.
(٣) والصحيح قول المؤيد بالله.
(٤) يعني: تلف رهناً مضموناً.
(٥) وفي المعيار: عن الضمان فقط. وهو الصحيح. (é). إلا حيث العدو في الوجه الثالث كفار، أو بغاة وأخربوها.
(*) أما عن الضمان فظاهر؛ لزوال القبض، ولا يخرج عن الرهنية إن عاد إلى يده. (رياض).
(٦) وذلك لبطلان هذه الأشياء منه، فيجب استرجاعه بما أمكن، ويكون رهناً، فإن تعذر استرجاعه رجع بقيمته، كما في الغصب، وتكون معه رهناً. وهو مضمون عليه ضمان الرهن، وهما للحيلولة. (عامر).
(٧) للغير. (بهران).
(٨) بإذن المالك، فكأنه بغير فعله. (بهران).
(٩) اتفاقاً.
(١٠) أما الضمان فلا يخرج حتى يقبض. اهـ يقال: قد قبض هنا¹ فيكون وفاقاً.
=