شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم جناية الرهن وحكم رهن العبد الجاني

صفحة 67 - الجزء 7

  فإن الحكم فيها كالعبد الآبق⁣(⁣١). قال السيد (أبو طالب: و) إذا زال قبض المرتهن عن الرهن بأي الوجوه التي تقدمت⁣(⁣٢) وجب أن (يعود(⁣٣)) رهناً⁣(⁣٤) (إن عاد) إلى يده، حكى ذلك للحنفية، وقرره أهل المذهب للمذهب.

  (و) إذا غُصِبَ الرهن من يد المرتهن ولم يكن قد عاد إلى يده فإنه (لَا يطالب⁣(⁣٥) قَبْلَهُ⁣(⁣٦) الراهن) بالدين⁣(⁣٧) حتى يعود المرهون إلى يده⁣(⁣٨)، وهذا إنما


(١) المختار خلا±فه. (é).

(٢) كلام أبي± طالب لا يستقيم إلا على صورة «غالباً» إن قلنا بعدم تشكيكها، وإلى الوجه الثالث من وجوه زوال القبض حيث كان العدو باغياً⁣[⁣١] ولم تخرب الأرض، وإلى الوجه الرابع أيضاً على ما خرجه المؤيد بالله للهادي، يعني: فيوصف في الوجه الثالث والرابع بعود العين، وأما الرهن فهو باق. (é).

(٣) بالعقد الأول في الثلاثة الأخيرة.

(٤) صوابه: ويعود الضمان، وأما الرهنية فهي باقية. (é).

(٥) المرتهن.

(*) في المضمون عليه، وهو المنقول فقط على المذهب.

(*) بل المختار أن له¹ المطالبة؛ لأنه جائز من جهة المرتهن⁣[⁣٢]. (حثيث). والذي في الأزهار للمؤيد بالله.

(٦) قبل العود.

(٧) المؤجل°. وأما إذا كان حالاً فله المطالبة±. (حثيث). وقيل: ليس له المطالبة؛ لأنه قد صار للراهن حق في حبس الدين حتى يعود حقه.

(*) يقال: أما حيث لا يكون المرتهن ضامناً فلم لا يطالب بدينه؟ القياس أنه يطالب بما هو له.

(٨) فإن أيس من عوده قال # في شرحه: كان كتلفه تحت يده، وقد مر حكمه. ولعل هذا سهو منه #؛ لأن فيه مصادمة لما تقدم في نفس الكتاب الصريح، وهو أنه إذا زال القبض فقد خرج عن الرهنية والضمان، فإذا تلف بعد ذلك لم يضمنه، وكذا إذا أيس من عوده؛ لأنه كتلفه كما ذكر، فلا وجه لما ذكره # في شرحه. (نجري).


[١] فإن كان كافراً خرجت عن الرهنية والضمان، فلا يضمنها المرتهن، ويطالب الراهن بدينه، ولو زالت عنها يد الكفار لم تعد رهناً±. (حاشية سحولي) (é).

[٢] لأنه لا وجه لعدم المطالبة؛ لأن له أن يطالب بدينه وإن كان الرهن باقياً في يده، ما لم يكن الدين مؤجلاً. (é).

[*] ولو كان الرهن باقياً في يده.