شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم جناية الرهن وحكم رهن العبد الجاني

صفحة 68 - الجزء 7

  يكون حيث لا يبطل الرهن، فأما حيث يبطل - وذلك حيث يستولي عليه⁣(⁣١) الكفار، أو يخربه العدو حتى يبطل نفعه - فإنه قد بطل الرهن، والمرتهن ضامن⁣(⁣٢)، فإما تساقط الدينان وترادا الفضل، وإلا تعاوضا.

  (و) الرابع من الوجوه⁣(⁣٣) التي يخرج بها الرهن عن الرهنية والضمان: (مجرد الإبدال(⁣٤)) وذلك أن يعطي الراهن المرتهن شيئاً آخر يرتهنه مكان الرهن الأول إذا أراد أخذه، فإن المرتهن إذا قبض البدل خرج الأول عن الرهنية⁣(⁣٥) والضمان ولو قبل قبض الراهن له (عند المؤيد⁣(⁣٦) بالله).


(١) وظاهره أنه± إذا أجلى عنها الكفار والدار باقية بعينها فمولاها من جملة المسلمين فيها؛ لأن دار الحرب لا تتبعض، بخلاف من وجد ماله المنقول في الغنيمة قبل القسمة فهو أولى به، كما سيأتي. اهـ ينظر، بل لا فرق بين المنقول وغيره. (é).

(٢) حيث تلف تحت يده. (é).

(٣) أي: الأشياء؛ [لئلا يتوهم أنه يعود إلى الوجوه التي في الأرض، فتأمل].

(٤) قيل: ولا يحتاج إلى± تجديد عقد، لأن بدل الرهن رهن. (غيث).

(٥) فإن تلف الثاني قبل رد الأول لم تعد رهنية± الأول، ويسقط من الدين بقدر قيمة الثاني. (شرح بحر) (é).

(٦) قال مولانا #: وقولنا: «عند المؤيد بالله» عائد إلى الوجوه الثلاثة المتأخرة. (غيث). وهي قوله: «وسقوط الدين بأي وجه، وزوال القبض بغير فعله، ومجرد الإبدال». (شرح فتح)⁣[⁣١]. وقيل: بل يعود إلى المسائل المتقدمة، وهي: الفسخ، وسقوط الدين، ومجرد الإبدال، ذكر معنى ذلك في الغيث، وأما إلى زوال القبض فهو وفاق⁣[⁣٢]، وفي الرابع منها يضمن عند المؤيد بالله.


[١] عبارة شرح الفتح: واعلم أن الإمام في الغيث أرجع قوله: «عند المؤيد بالله» إلى الثلاثة الأوجه، وهي قوله: وسقوط الدين بأي وجه، وزوال القبض بغير فعله، ومجرد الإبدال. قال النجري في شرحه: والداعي للإمام إلى ذلك قوله: وسقوط الدين بأي وجه؛ إذ لا يستقيم إلا على مذهب المؤيد بالله، قال: واللائق خلاف ذلك؛ لأنه لا يستقيم رجوعه إلى زوال القبض؛ إذ هو مخالف فيه، وقد عرفنا أن المختار كلام أبي طالب للمذهب من أول الباب من قوله: «ويبقى ضمان المستوفي لا المبري»، فلا يضر الإطلاق هنا.

[٢] والمختار قول أبي طالب. (شرح فتح). أما قوله: «وزوال القبض» فلا يعود إليه؛ لأنه مخالف فيه. (شرح فتح). ولفظ حاشية: يعود إلى المسائل المتقدمة ... إلخ.