[المسنونات من الغسل]
  وحكمه، أما وقته فالمذهب أنه (بين فجرها وعصرها(١)) قال #: وكان القياس جوازه إلى الغروب؛ لأنه لليوم عندنا، لكن ذكر في زوائد الإبانة أنه لا يجوز± بعد خروج(٢) وقت الجمعة(٣) بالإجماع(٤).
  وقال في مهذب الشافعي: وقته من الفجر إلى الدخول في الصلاة؛ إذ لم يشرع عنده إلا لها(٥).
  قال مولانا #: وقياس قولنا أنه لو اغتسل بعد الصلاة صار متسنناً±(٦) إلا أن يمنع إجماع(٧).
  وأما حكمه: فمذهبنا وهو قول الفريقين أنه مسنون±(٨).
  وعن بعض أهل الحديث(٩) وداود(١٠): أنه واجب.
(١) وكل ما قرب إلى الزوال فهو أفضل. (هامش هداية).
(٢) أي: لم يشرع.
(٣) حيث اعتقد أنه مشروع. (é). [معنى «لا يجوز» هنا، أي: لم يشرع].
(٤) بل فيه خلاف الإمام يحيى والحسن البصري ومالك.
(٥) إذا كان للصلاة لزم أن يجزئ لها ولو قبل الفجر.
(٦) مع بقاء الوقت±.
(٧) ولا إجماع؛ إذ مالك يقول: إلى الغروب.
(٨) لقوله[١] ÷: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل» وقوله: «فبها» أي: بالفريضة أخذ، ونعمت الخلة الفريضة. وقال الأصمعي: فبالسنة أخذ ونعمت الفضيلة السنة. وقال بعض الأدباء: فبالرخصة أخذ، ونعمت الرخصة، لما فيها من التخفيف. (بستان).
(٩) والحسن البصري.
(١٠) الظاهري.
[١] هذا الحديث دليل لمن لا يوجب الغسل في يوم الجمعة. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد، من حديث سمرة، وحسَّنه الترمذي أيضاً، واستدل من قال بالوجوب بحديث أبي سعيد الخدري ¥: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم» [مسلم (نخ)] أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد.