شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم جناية الرهن وحكم رهن العبد الجاني

صفحة 74 - الجزء 7

  (و) السادس: (العيب(⁣١)) فإذا اختلفا هل في الرهن عيب أم لا⁣(⁣٢) كان القول قول الراهن في نفي العيب إذا لم يدع زيادة±(⁣٣) على الدين⁣(⁣٤).

  (و) السابع: (الرد(⁣٥)) فإذا قال المرتهن: «قد رددت الرهن»، وقال الراهن: «ما رددت»، فالقول قول الراهن⁣(⁣٦).

  (و) الثامن: (العين) فإذا رهن رجل عند رجل شيئاً فأخرج إليه المرتهن شيئاً وقال: «هذا رهنك»، وأنكره الراهن⁣(⁣٧)، فالقول قول الراهن⁣(⁣٨).


(١) مطلق، مقيد± بما سيأتي في «غالباً».

(*) المراد أن المرتهن ادعى أنه ارتهنه معيباً، وأنه ناقص عن حقه. (رياض).

(*) ولعله يريد ما لم يدع الراهن أن في قيمة الرهن بعد تلفه زيادة على قدر الدين، فيقول المرتهن: «رهنك قد تلف معيباً، وقد ساوت قيمته قدر الدين، فقد سقط الدين بقدر قيمته»، ويقول الراهن: «تلف وهو سليم من العيب، وقيمته زائدة على قدر الدين، فسلم لي الزائد»، فعلى الراهن البينة بأنه تلف سليماً من العيب حتى يستحق الزيادة. (é).

(٢) وقت التداعي، وكان بعد التلف.

(٣) مع التلف.

(٤) لعله في قيمة الرهن بعد التلف⁣[⁣١]، وأما ما كان باقياً فالقول للمرتهن¹ فيما يحتمل؛ لأنه يريد بدعواه تضمين المرتهن والأصل عدم الضمان. (زهور).

(٥) فإن اختلفا في الرد، وكل واحد بين أنه تلف عند الآخر - فبينة المرتهن± أولى. (زهور). [لأنها عليه في الأصل].

(*) في الرهن الصحيح¹، لا الفاسد فأمانة حيث كان الفساد أصلياً⁣[⁣٢]. (é).

(٦) وكذا في كل عين مضمونة.

(٧) ويكون لبيت المال.

(٨) القول قوله± في نفي ما عينه المرتهن، لا في إثبات ما عينه هو.


[١] إذا لم يدع زيادة على الدين.

[٢] وأما الطارئ فهو مضمون حتى يقبضه المالك. (é).