شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم جناية الرهن وحكم رهن العبد الجاني

صفحة 75 - الجزء 7

  (غالباً) يحترز من أن يقول الراهن: «هذا رهني»، فيقول المرتهن: «ليس هذا برهنك»، فإن القول قول المرتهن⁣(⁣١).

  نعم، وإنما يكون القول قول الراهن في الرد والعين (ما لم يكن المرتهن قد استوفى) دينه، فأما إذا كان قد استوفى⁣(⁣٢) دينه فإنه يصير أميناً في الرهن، فيكون القول قوله في الرد والعين.

  (و) التاسع: (رجوع المرتهن عن الإذن بالبيع(⁣٣)) فإذا باع الراهن الرهن بإذن المرتهن، وصادقه⁣(⁣٤) المرتهن، لكن ادعى أنه كان قد رجع عن الإذن وأنكر


(١) لأن من عَيَّن بَيَّن.

(*) كما تقدم في مسألة القصار، وحكم البينة ما تقدم، ويكون الثوب الذي عينه المرتهن لبيت المال. اهـ ولعله على كلام الفقيهين علي ويحيى البحيبح، وأما على كلام الإمام يحيى وأصحاب الشافعي فهو إقرار مشروط± بأن يقبله الراهن. اهـ لعله حيث بين، وأما من دون بينة فيبقى على ملك المرتهن؛ لأن ذلك كالمشروط بأن لا يؤخذ منه غيره. اهـ لا فرق على± المختار بين أن يبين أو يقر أنه يبقى على ملك المرتهن.

(٢) أو أبرأ اتفاقاً±.

(*) عند المؤيد بالله⁣[⁣١]، لا عند أبي± طالب، وهو المذهب، إلا إذا كان بإبراء اتفاقاً، أو نحوه. (é).

(*) وحاصل الكلام في مسألة الاستيفاء أن نقول: إن سقط الدين بإبراء أو نحوه [هبة، أو وصية، أو نذر] فالقول قول المرتهن في الرد والعين؛ لأنه أمين، وإن سقط بقبضه أو بعد تلف الرهن فعليه البينة فيهما؛ لأنه ضمين. (قال في الأم: سماع سيدنا عبدالله بن أحمد المجاهد).

(٣) بعده.° (é).

(٤) على الإذن، وأنه قد باع.


[١] ولفظ حاشية: عند المؤيد بالله مطلقاً، وعند أبي طالب: إذا كان بإبراء أو هبة أو صدقة أو نذر. (é). ولفظ البيان: فلو كان ذلك بعد سقوط الدين فإن كان سقوطه بالبراء أو نحوه فالقول قوله±؛ لأنه قد صار أميناً، وإن كان سقوطه بقبضه أو بعد فسخ الرهن فكذا عند المؤيد بالله، وعلى قول أبي طالب عليه البينة±.