(فصل): في حكم جناية الرهن وحكم رهن العبد الجاني
  الراهن - فالقول قول الراهن(١) في نفي الرجوع.
  (و) العاشر: أن يختلف الراهن والمرتهن (في) بقائه(٢)، فقال الراهن: «هو باق»، وقال المرتهن: «بل تالف»، فالقول قول الراهن في (بقائه(٣)) لأن القول قول المالك في بقاء المضمون(٤). (غالباً) احترازاً من أن يدعي الراهن بقاء الرهن على ورثة المرتهن، وتقول الورثة: «بل قد تلف(٥)»، فالقول قولهم±(٦)؛ لأن الورثة إذا أنكروا مصيره في أيديهم فالقول قولهم، وأما لو أقروا أنه صار إليهم(٧) ثم تلف بينوا±؛ لأنه صار إليهم رهناً(٨) مضموناً.
(١) فإن صادقه الراهن لم يقبل قولهما± على المشتري إلا ببينة؛ [لأنه إقرار على المشتري]، لكن يلزم الراهن استرجاعه بما أمكن، وإلا غرم قيمته تكون رهناً. (بيان بلفظه) (é).
(*) فلو اتفقا على الرجوع واختلفا هل قبل البيع أو بعده فالأصل عدم± الرجوع عند الهادي #، وعند المؤيد بالله عدم البيع. (بيان معنى).
(*) هذا حيث باعه للإيفاء أو لرهن الثمن، وأما إذا كان لينتفع الراهن فقد خرج عن الرهنية بنفس الإذن± فلا رجوع فيه؛ لأنه فسخ، والفسخ لا يصح الرجوع فيه. (كواكب، وبيان).
(٢) وحضوره. (é).
(٣) ويحبس المرتهن ¹حتى يغلب في الظن أنه لو كان باقياً لسلمه. (غاية).
(*) مع يمينه. (é).
(*) وعدم غيبته عن الموضع الذي يجب التسليم فيه، كما يأتي في الدعاوى. (é).
(٤) ويحلف على القطع استناداً إلى الظاهر، وهو البقاء، ما لم يغلب في الظن صدق صاحبه بتلفه. (بيان معنى) (é).
(٥) يعني: مع مورثهم.
(٦) مع أيمانهم. (بيان).
(٧) فأما لو أقر بعضهم صار في ضمانه جميعاً؛ لأنه مع كل واحد رهن، كلو أقروا جميعاً، كما في المرهون من اثنين، وقد تقدم. (عامر) (é).
(٨) والفرق بين الرهن والمضاربة: أنه إذا قال الوارث: «تلف مع مورثي، أو أنه ادعاه» قُبِلَ قوله، وإذا قال: «تلف معي بعد أن قبضته» لم يقبل قوله، والعكس في المضاربة: أنه هنا حيث ادعى تلفه مع مورثه غير مدع لسقوط الضمان من التركة، بل مقر بالضمان منها،
=