شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم جناية الرهن وحكم رهن العبد الجاني

صفحة 77 - الجزء 7

  (و) القول (للمرتهن في) تسعة أشياء: الأول: في (إطلاق⁣(⁣١) التسليط) فإذا قال المرتهن: «سلطتني على بيعه ولم تقيد بوقت»، وقال الراهن: «بل قيدته»، فالقول للمرتهن.

  (و) الثاني: في إطلاق (الثمن(⁣٢)) فإذا ادعى الراهن أنه أمر المرتهن ببيع الرهن بثمن معلوم، وادعى المرتهن الإطلاق - فالقول للمرتهن⁣(⁣٣).


والأصل عدم مصيره إليه، فهو غير مرتهن هنا، فأشبه الأمين، بخلاف حيث ادعى تلفه معه فقد أقر بكونه مرتهناً، والمرتهن لا يقبل قوله في تلف الرهن. وأما وارث المضارب فحيث ادعى تلفه معه فهو أمين يقبل قوله كالمضارب نفسه، وحيث ادعى تلفه مع مورثه فهو مدع سقوط الضمان من التركة، والأصل لزومه فافترقا. (وابل). قال المفتي: فإن لم يكن ثمة تركة فينظر؟ في بعض الحواشي عن المفتي: أن الأحكام تعلق بالأغلب، والمقرر أن ورثة المرتهن وورثة المضارب سواء، فالقول قولهم، كما قرر سابقاً. (é).

(١) حيث قارن±، أو كان التداعي بعد البيع⁣[⁣١]. (شرح فتح)⁣[⁣٢]. وأما لو لم يكن مقارناً ولم يكن قد بيع فإنه يكون عزلاً¹ كما في نظائره.

(٢) ما لم يغبن± غبناً فاحشاً، وإلا فهو موقوف ولا فائدة في الدعوى.

(*) فلو اتفقا على أنه قيده بثمن معلوم واختلفا في قدره بعد البيع فيحتمل أن القول قول¹ المرتهن⁣[⁣٣]، ويحتمل أن يأتي على الخلاف في مسألة القباء، وهو أولى. (بيان). فعلى قول المؤيد بالله والوافي القول قول الراهن؛ لأن الأصل عدم الإذن، وعلى قول أبي طالب القول قول المرتهن؛ لأن الأصل عدم الضمان للقيمة.

(٣) حيث لم يحصل غبن فاحش. (é).


[١] وهذا مبني± على أن إنكار الموكل عزل، والمذهب خلافه كما يأتي. ومعناه في حاشية السحولي.

[٢] عبارة الفتح وشرحه: وهذا حيث هو (مقارن) لعقد الرهن (أو بعد الفعل) الذي سلط عليه المرتهن كالبيع (في غيره) أي: في غير المقارن؛ إذ لو كان قبل الفعل فهو كالعزل فلا يصح منه الفعل، بخلاف المقارن فهو لا ينعزل إلا بما مر كما ذكره الإمام.

[٣] لأن الراهن يدعي عليه التعدي، والأصل عدمه.

[*] ما لم يغبن± غبناً فاحشاً. (هامش بيان).