شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم جناية الرهن وحكم رهن العبد الجاني

صفحة 78 - الجزء 7

  (و) الثالث: (توقيته(⁣١)) أي: توقيت التسليط، فإذا اتفقا على أن التسليط مؤقت، لكن قال الراهن: «أذنت لك ببيعه بعد شهرين⁣(⁣٢) من يوم كذا⁣(⁣٣)»، وقال المرتهن: «بل بعد شهر⁣(⁣٤)» - فإن القول قول المرتهن.

  (و) الرابع: في (قدر القيمة(⁣٥)) فإذا تلف الرهن واختلفا في قدر قيمته⁣(⁣٦) فإن القول قول المرتهن في تقديرها.

  (و) الخامس: في قدر (الأجل(⁣٧)) فلو اختلفا في أجل الدين الذي الرهن فيه


(١) في المقارن مطلقاً¹، وفي غيره بعد البيع. (فتح، وحاشية سحولي) (é).

(٢) لفظه في شرح الفتح: فإذا قال المرتهن: «وقته شهران» قُبِلَ قوله؛ لأن الأصل إطلاقه، ويبين الراهن أنه شهر؛ لأنه مدع لمنع المرتهن من البيع وقد صادقه على التسليط. وليس قول المرتهن: «شهران» دعوى للزيادة، بل إسقاط لحقيقة التسليط. (لفظاً).

(*) هذا تعليق وليس بتوقيت.

(٣) والصحيح أن هذا تقييد.

(٤) هذا تقييد لا توقيت محض، وكان الأحسن في المثال± أن يدعي الراهن أنه سلط المرتهن على بيعه في شهر فقط، ويقول المرتهن: «في شهرين»؛ لأن هذا هو التوقيت الحقيقي. (نجري). ولا يقال: إن المرتهن يدعي الزيادة في التوقيت فتجب عليه البينة؛ لأن الراهن بدعواه أنه مؤقت يريد منعه من بيعه بعد الوقت، والظاهر إطلاق التسليط، وليس مصادقته على التوقيت دعوى للزيادة، بل إسقاط لما يستحقه من الإطلاق. (وابل).

(٥) ما لم يدع± ما لم تجر به العادة.

(*) وفي كل عين مضمونة.

(*) لأن الراهن يدعي الزيادة في قدر القيمة. اهـ وظاهره ولو ادعى أنها دون دينه. (é).

(٦) أو الجنس، أو النوع، أو الصفة.

(٧) وفي نفيه°.

(*) وصورة الأجل حيث اختلفا في نفيه أن يقول المرتهن: «هاك الرهن وهات الدين» فيقول الراهن: «إن الدين مؤجل» فالقول للمرتهن في نفي الأجل. (رياض). وعن الشامي: أن هذه الصورة غير صورة الكتاب.

(*) ينظر ما فائدة الاختلاف في الأجل، فلم تظهر له فائدة إلا على قول ابن أبي العباس

=