(فصل): في حكم جناية الرهن وحكم رهن العبد الجاني
  فالقول قول المرتهن، إلا أن يتفقا في قدر الأجل ويختلفا في الانقضاء فالقول قول الراهن(١) إذا أنكر الانقضاء.
  (و) السادس: أن يكون مع المرتهن للراهن شيئان، أحدهما: رهن والآخر وديعة، فتلف أحدهما وبقي الآخر، فالقول قول المرتهن(٢) (في أن الباقي الرهن(٣)) والتالف الوديعة(٤).
  (و) السابع: حيث دفع الراهن إلى غريمه مالاً وله عليه دينان، أحدهما: فيه رهن أو ضمين، والآخر لا رهن فيه ولا ضمين، ولما كان (بعد الدفع(٥)) اختلفا هل هو(٦) عما فيه الرهن أو الضمين أم عن الدين الآخر الذي ليس فيه رهن ولا ضمين - كان القول قول المرتهن(٧) (في أنَّ ما قبضه) من الراهن
الصنعاني في أنه لا يستقر رهناً إلا بالحلول. اهـ يقال: فائدته ثبوت الحبس وعدم لزوم تسليم الرهن. (سراجي ¦).
(*) وفي المسألة ثلاثة أوجه، فوجهان القول قول المرتهن، وهما: نفي الأجل رأساً، وفي قدره، والوجه الثالث القول فيه للراهن، وهو حيث اتفقا في المدة واختلفا في المضي.
(*) وهذا لا يختص الرهن، بل كل مؤجل. (é).
(١) لأن الأصل البقاء.
(٢) ولا يقال هنا: إن من عين بين؛ لأنهما متصادقان أن العين للمالك.
(٣) وكذا الغصب±.
(*) لأن الأصل براءةُ الذمة وعدمُ الضمان.
(٤) ووجهه: أنه يقبل قول الوديع في تلف الوديعة، فإذا قال: «إنها قد تلفت» وحلف على ذلك برئ من الوديعة، وتعين الباقي عن الرهن.
(٥) أو البراء. (é).
(*) لا حاله° ولا قبله فالقول قول الراهن.
(٦) أي: الدفع.
(٧) لأن الراهن يدعي إسقاط حق المرتهن من الحبس[١] للرهن. واختار الفقيه يوسف أن القول للراهن؛ لأنه لا يعرف إلا من جهته.
[١] أو الضمين. (كواكب معنى).