شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم جناية الرهن وحكم رهن العبد الجاني

صفحة 79 - الجزء 7

  فالقول قول المرتهن، إلا أن يتفقا في قدر الأجل ويختلفا في الانقضاء فالقول قول الراهن⁣(⁣١) إذا أنكر الانقضاء.

  (و) السادس: أن يكون مع المرتهن للراهن شيئان، أحدهما: رهن والآخر وديعة، فتلف أحدهما وبقي الآخر، فالقول قول المرتهن⁣(⁣٢) (في أن الباقي الرهن(⁣٣)) والتالف الوديعة⁣(⁣٤).

  (و) السابع: حيث دفع الراهن إلى غريمه مالاً وله عليه دينان، أحدهما: فيه رهن أو ضمين، والآخر لا رهن فيه ولا ضمين، ولما كان (بعد الدفع(⁣٥)) اختلفا هل هو⁣(⁣٦) عما فيه الرهن أو الضمين أم عن الدين الآخر الذي ليس فيه رهن ولا ضمين - كان القول قول المرتهن⁣(⁣٧) (في أنَّ ما قبضه) من الراهن


الصنعاني في أنه لا يستقر رهناً إلا بالحلول. اهـ يقال: فائدته ثبوت الحبس وعدم لزوم تسليم الرهن. (سراجي ¦).

(*) وفي المسألة ثلاثة أوجه، فوجهان القول قول المرتهن، وهما: نفي الأجل رأساً، وفي قدره، والوجه الثالث القول فيه للراهن، وهو حيث اتفقا في المدة واختلفا في المضي.

(*) وهذا لا يختص الرهن، بل كل مؤجل. (é).

(١) لأن الأصل البقاء.

(٢) ولا يقال هنا: إن من عين بين؛ لأنهما متصادقان أن العين للمالك.

(٣) وكذا الغصب±.

(*) لأن الأصل براءةُ الذمة وعدمُ الضمان.

(٤) ووجهه: أنه يقبل قول الوديع في تلف الوديعة، فإذا قال: «إنها قد تلفت» وحلف على ذلك برئ من الوديعة، وتعين الباقي عن الرهن.

(٥) أو البراء. (é).

(*) لا حاله° ولا قبله فالقول قول الراهن.

(٦) أي: الدفع.

(٧) لأن الراهن يدعي إسقاط حق المرتهن من الحبس⁣[⁣١] للرهن. واختار الفقيه يوسف أن القول للراهن؛ لأنه لا يعرف إلا من جهته.


[١] أو الضمين. (كواكب معنى).