(فصل): في حكم جناية الرهن وحكم رهن العبد الجاني
  (ليس) هو (عما فيه الرهن(١) أو الضمين(٢)) بل عن الدين الآخر.
  (و) الثامن: حيث يظهر في الرهن عيب وادعى كل واحد منهما أنه حدث عند صاحبه، وأنكره الآخر - فالبينة على الراهن، والقول قول± المرتهن (في تقدم العيب(٣)) على الرهنية، وأن حدوثه كان مع الراهن إذا كان الرهن باقياً، فإن كان تالفاً فالقول قول± المرتهن(٤) إن لم يطلب زيادة(٥) من الراهن على قيمة الرهن لأجل العيب، وأما إذا طلب زيادة فإنه ينظر في جواب الراهن؛ فإن كان
(١) ينظر لو كان أحدهما فيه رهن والآخر فيه ضمين، فسلم أحدهما واختلفا؟ في المعيار[١]: يقع عن أدناهما في الصفة، وهو الذي فيه الضمين. اهـ فلو كان أحدهما مما يجب إيصاله إلى موضع الابتداء دون الآخر فإنه يقع عن الأدنى في الصفة حيث لم يزد على نية القضاء جملة. اهـ ويحتمل أن يقال: له التعيين من بعد في هذه كلها، ويجبر عليه إن امتنع، بخلاف ما إذا لم ينو القضاء قط فلا يكفي مجرد النية من بعد، وهذا الاحتمال الثاني هو القياس. (معيار)، وقرره المفتي، وقد تقدم نظيره في الظهار، أعني: أن له التعيين، والقياس حيث لم يقع فيه إلا نية القضاء جملة أنه يقع عنهما على قدر الحصص. (شامي). وقال الفقيه يوسف: يكون نصفين¹. (بيان) (é).
(٢) فإن اتفقا على أنه لم ينو عند القضاء فالمذهب أن له أن ينوي عن أي الدينين شاء، كما مر في الظهار. وقيل: يكون بينهم± نصفين. (بيان).
(٣) بخلاف ما تقدم في البيع فإن البينة على المشتري في تقدم العيب؛ لأنه يريد بدعواه فسخ البيع، والأصل بقاؤه، وهنا الراهن يريد بدعواه تضمين المرتهن، والأصل عدم± الضمان، فكانت البينة عليه. (زهور). قلت: يدعي المرتهن استحقاق الإبدال فينظر. (مفتي).
(٤) فيما يحتمل. (é).
(٥) في دينه.
[١] لفظ المعيار: فرع: فإذا كان دينان في أحدهما رهن ثم سلم قدر أحدهما فإن لم ينو قضاء قط لم تبرأ ذمته عن شيء منهما عندنا، وله استرجاع ما سلم. وإن نوى القضاء في الجملة فيحتمل أن يقال: يقع عن الذي لا رهن فيه؛ إذ لا يسقط حق المرتهن من الرهن إلا بيقين، وكذا لو كان في أحدهما كفيل أو رهن غير ما في الآخر أو أحدهما عن قرض أو نحوه فيجب إيصاله إلى موضع ... إلخ.