شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم جناية الرهن وحكم رهن العبد الجاني

صفحة 81 - الجزء 7

  مفصلاً نحو أن يقول: رهنتك إياه وقيمته كذا، فتعيب معك ما نقصه كذا، وقال المرتهن: بل كان تعيبه عندك، ولم ينقص عندي - فالقول قول المرتهن أيضاً⁣(⁣١).

  (غالباً) احتر©ازاً من صورتين: إحداهما: حيث يكون جواب الراهن في هذا الوجه مجملاً⁣(⁣٢)، نحو أن يقول المرتهن: «لو سلم الرهن العيب لم يبق لي عليك شيء، لكنه معيب فبقي عليك من الدين قدر كذا، وأنت مطالب به⁣(⁣٣)»، فيقول الراهن: «كان لي عندك رهن ولك علي دين، والآن ليس لك علي شيء» فالقول قول الراهن⁣(⁣٤).

  الصورة الثانية: حيث تكون ثم قرينة تدل على حدوث العيب مع المرتهن كالجراحة الطرية، فإنه يكون القول قول الراهن⁣(⁣٥).

  (و) التاسع: حيث يختلفان (في فساد العقد⁣(⁣٦) مع بقاء الوجه) المقتضي للفساد (كرهنتنيه⁣(⁣٧) خمراً) حيث اختلفا في عصير، فقال الراهن: «رهنتك وهو


(١) في هذا جميعه.

(٢) المجمل: حيث لم يذكر قدر الدين ولا قدر النقص، بل قال: «كان لك دين ولي رهن، وقد سقط ذا بذا» فالبينة على المرتهن؛ لأنه يدعي زيادة الدين. (بيان)⁣[⁣١] (é).

(٣) أي: ثابت عليك.

(*) لا حاجة إلى هذا.

(٤) لأنه في حكم المنكر للعيب من أصله. (غيث).

(٥) ولا تسمع دعوى المرتهن؛ إذ الضرورة تكذبه.

(*) من غير بينة ولا يمين كما تقدم. (صعيتري) (é).

(٦) وصحته.

(٧) فرع: فلو كان الرهن صيداً ثم أحرم المرتهن فالأقرب أنه يبطل الرهن⁣[⁣٢] ويبقى ضمانه على قول أبي± طالب⁣[⁣٣]، لا على قول المؤيد بالله. (بيان معنى).


[١] لفظ البيان: وكذا لو كان الرهن قد تلف إلا في صورة واحدة، وهي حيث يدعي المرتهن أن دينه أكثر من قيمة الرهن ولم يقر الراهن بقدر الدين، بل قال: كان لك ... إلخ.

[٢] يعني: يبطل حق الحبس، فإذا فك إحرامه وهو باق فالرهن باق، فلو أحرم الراهن خرج عن الضمان، فلو أتلفه المرتهن لم يضمنه، وإذا فك إحرامه قبل إتلافه عاد رهناً. (é).

[٣] لزوال القبض. (é).