(فصل): في حكم جناية الرهن وحكم رهن العبد الجاني
  مفصلاً نحو أن يقول: رهنتك إياه وقيمته كذا، فتعيب معك ما نقصه كذا، وقال المرتهن: بل كان تعيبه عندك، ولم ينقص عندي - فالقول قول المرتهن أيضاً(١).
  (غالباً) احتر©ازاً من صورتين: إحداهما: حيث يكون جواب الراهن في هذا الوجه مجملاً(٢)، نحو أن يقول المرتهن: «لو سلم الرهن العيب لم يبق لي عليك شيء، لكنه معيب فبقي عليك من الدين قدر كذا، وأنت مطالب به(٣)»، فيقول الراهن: «كان لي عندك رهن ولك علي دين، والآن ليس لك علي شيء» فالقول قول الراهن(٤).
  الصورة الثانية: حيث تكون ثم قرينة تدل على حدوث العيب مع المرتهن كالجراحة الطرية، فإنه يكون القول قول الراهن(٥).
  (و) التاسع: حيث يختلفان (في فساد العقد(٦) مع بقاء الوجه) المقتضي للفساد (كرهنتنيه(٧) خمراً) حيث اختلفا في عصير، فقال الراهن: «رهنتك وهو
(١) في هذا جميعه.
(٢) المجمل: حيث لم يذكر قدر الدين ولا قدر النقص، بل قال: «كان لك دين ولي رهن، وقد سقط ذا بذا» فالبينة على المرتهن؛ لأنه يدعي زيادة الدين. (بيان)[١] (é).
(٣) أي: ثابت عليك.
(*) لا حاجة إلى هذا.
(٤) لأنه في حكم المنكر للعيب من أصله. (غيث).
(٥) ولا تسمع دعوى المرتهن؛ إذ الضرورة تكذبه.
(*) من غير بينة ولا يمين كما تقدم. (صعيتري) (é).
(٦) وصحته.
(٧) فرع: فلو كان الرهن صيداً ثم أحرم المرتهن فالأقرب أنه يبطل الرهن[٢] ويبقى ضمانه على قول أبي± طالب[٣]، لا على قول المؤيد بالله. (بيان معنى).
[١] لفظ البيان: وكذا لو كان الرهن قد تلف إلا في صورة واحدة، وهي حيث يدعي المرتهن أن دينه أكثر من قيمة الرهن ولم يقر الراهن بقدر الدين، بل قال: كان لك ... إلخ.
[٢] يعني: يبطل حق الحبس، فإذا فك إحرامه وهو باق فالرهن باق، فلو أحرم الراهن خرج عن الضمان، فلو أتلفه المرتهن لم يضمنه، وإذا فك إحرامه قبل إتلافه عاد رهناً. (é).
[٣] لزوال القبض. (é).