شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الغسل)

صفحة 400 - الجزء 1

  واختلف الأولون، فالمذهب أنه´ مسنون مطلقاً؛ ومن ثم قلنا: (وَإِنْ لَمْ تُقَمْ) أي: صلاة الجمعة.

  وقال في مهذب الشافعي: إنما يسن لمن أراد الصلاة فقط.

  والمذهب أنه لليوم، فلا يعاد² للإحداث⁣(⁣١) قبل الصلاة.

  وقال مالك وأبو جعفر لمذهب الناصر: إن الغسل للرواح⁣(⁣٢)، فلا يتوسط الحدث بينه وبين الصلاة.

  (و) الثاني: (للعيدين(⁣٣)) وهما عيد الإفطار وعيد الأضحى، فإن الغسل± مسنون فيهما.

  واختُلف فيه، فالمذهب أنه للرواح⁣(⁣٤) وليس لليوم؛ ومن ثم قال #: (ولو) اغتسل لهما (قبل الفجر(⁣٥)) فإنه متسنن.

  وحكى في الزوائد عن الهادي والناصر والمؤيد بالله: أنه لا يجزئ قبل الفجر.

  (ويصلي به) أي: يحضر الصلاة مغتسلاً لم يحدث قبلها (وإلا أعاده قبلها) أي: وإن لم يحضر به بل أحدث بين الغسل والصلاة أعاد الغسل ليحضر مغتسلاً.


(١) قال في البيان: بل يستحب.

(٢) الرواح: اسم لما بعد الزوال إلى الليل. وفي حاشية: المسير إلى الصلاة.

(٣) وأيام التشريق، والليلة المباركة. (هداية) وهي ليلة النصف من شعبان. رواه عن علي # في الجامع. (شرح هداية). (é). [ويكون ندباً. (é)].

(*) ولا يشترط± تقديم غسل النجاسة الأصلية، كما لا يجب غسل مخرج المني في الجنابة. (حثيث).

(*) ولو قضاء´[⁣١]. (تهامي)، ومثله عن السحولي. ويكون ندباً⁣[⁣٢]. (é).

(٤) يعني: للصلاة.

(٥) قال الفقيه حسن: من المغرب. اهـ وقال المفتي: ولو بأيام. اهـ وقيل: حد القَبْلِيّة ما لم يحدث. اهـ وقيل: أن يكون´ كالمفعول لأجله.


[١] وقيل: لا تأخر´ الأيام إلا في الحج. (ê)].

[٢] في مجموع العنسي: أداء، لا قضاء فيكون مندوباً لا مسنوناً؛ إذ الأيام لا تتأخر إلا في الحج.