(باب الغسل)
  واختلف الأولون، فالمذهب أنه´ مسنون مطلقاً؛ ومن ثم قلنا: (وَإِنْ لَمْ تُقَمْ) أي: صلاة الجمعة.
  وقال في مهذب الشافعي: إنما يسن لمن أراد الصلاة فقط.
  والمذهب أنه لليوم، فلا يعاد² للإحداث(١) قبل الصلاة.
  وقال مالك وأبو جعفر لمذهب الناصر: إن الغسل للرواح(٢)، فلا يتوسط الحدث بينه وبين الصلاة.
  (و) الثاني: (للعيدين(٣)) وهما عيد الإفطار وعيد الأضحى، فإن الغسل± مسنون فيهما.
  واختُلف فيه، فالمذهب أنه للرواح(٤) وليس لليوم؛ ومن ثم قال #: (ولو) اغتسل لهما (قبل الفجر(٥)) فإنه متسنن.
  وحكى في الزوائد عن الهادي والناصر والمؤيد بالله: أنه لا يجزئ قبل الفجر.
  (ويصلي به) أي: يحضر الصلاة مغتسلاً لم يحدث قبلها (وإلا أعاده قبلها) أي: وإن لم يحضر به بل أحدث بين الغسل والصلاة أعاد الغسل ليحضر مغتسلاً.
(١) قال في البيان: بل يستحب.
(٢) الرواح: اسم لما بعد الزوال إلى الليل. وفي حاشية: المسير إلى الصلاة.
(٣) وأيام التشريق، والليلة المباركة. (هداية) وهي ليلة النصف من شعبان. رواه عن علي # في الجامع. (شرح هداية). (é). [ويكون ندباً. (é)].
(*) ولا يشترط± تقديم غسل النجاسة الأصلية، كما لا يجب غسل مخرج المني في الجنابة. (حثيث).
(*) ولو قضاء´[١]. (تهامي)، ومثله عن السحولي. ويكون ندباً[٢]. (é).
(٤) يعني: للصلاة.
(٥) قال الفقيه حسن: من المغرب. اهـ وقال المفتي: ولو بأيام. اهـ وقيل: حد القَبْلِيّة ما لم يحدث. اهـ وقيل: أن يكون´ كالمفعول لأجله.
[١] وقيل: لا تأخر´ الأيام إلا في الحج. (ê)].
[٢] في مجموع العنسي: أداء، لا قضاء فيكون مندوباً لا مسنوناً؛ إذ الأيام لا تتأخر إلا في الحج.