(فصل): في حكم جناية الرهن وحكم رهن العبد الجاني
  والعبد الرضيع ونحوهما(١) لم تصح، وتكون أمانة(٢).
  الشرط الثاني: أن يصح الانتفاع به (مع بقاء(٣) عينه، وإلا) يمكن أن ينتفع به إلا بإتلافه، كالطعام والدراهم والدنانير (فقرض(٤)) يعني: تنقلب عاريته قرضاً (غالباً(٥)) احترازاً من عارية الدراهم والدنانير وسائر ذوات الأمثال إذا استعيرت للانتفاع بها مع بقاء عينها، كالعيار(٦) والوزن والتجمل(٧) - فإنها تكون عارية حقيقة.
(*) في الحال فقط±.اهـ أو لا تمضي مدة العارية إلا وقد انتفع به. والمذهب الأ±ول.
(١) الزَّمِن.
(٢) وفائدته: أنه لو ضمنه المالك لم يضمن، ولا يجب عليه الرد. (é).
(*) ما لم يكن للإيناس فتكون عارية. (é).
(٣) وتصح عارية± العرصة لحفر بئر أو مدفن؛ إذ العين باقية، ومتى رجع قبل انقضاء الوقت سلم الغرامة± لما سيأتي. (بحر لفظاً). حيث لا بناء فيها¹، وإلا خير كما يأتي.
(*) أو نقصان ما لا يمكن الانتفاع إلا به. (é).
(٤) يعني: فاسداً[١] إن لم يحصل فيه لفظ متعارف به، فإن حصل فصحيح، إلا أن يكون محقراً وإن لم يحصل فيه لفظ القرض.
(*) مع علم المالك أنه يريد إتلافه، وإلا فغصب. (é).
(*) ويكون قرضاً صحيحاً بلفظ العارية. (é).
(٥) قيل: الأولى أن يحترز بها من عارية الحديد الذي لا يمكن الانتفاع به إلا مع تلف جزء منه، ونحو عارية المكحلة، والشمعة، والدواة، والسراج القابس[٢] فإن عارية± هذه الأمور إباحة. (حاشية سحولي معنى). ومثله عن المفتي. وقيل: تنقلب قرضاً فاسداً.
(*) وقد تحذف «غالباً» في كثير من النسخ؛ لأنه قد دخل المحترز منه تحت قوله: «مع بقاء عينه».
(٦) الوزنات التي يعاور بها.
(٧) أو الحك. (بيان). يعني: الحك للاختبار، لا حك العين - يعني: الجارحة - فذلك استعمال، وهو لا يجوز. والمختار الجواز± كما تقدم في الإجارة.
[١] وفي المعيار±: يكون صحيحاً؛ إذ لا يعتبر فيه اللفظ.
[٢] على وجه لا يستهلك كل العين. اهـ ينظر، بل ولو أتلف جميع العين. (é).