(فصل): في حكم جناية الرهن وحكم رهن العبد الجاني
  الشرط الثالث: أن ينتفع به مع بقاء عينه (و) بقاء (نماء أصله) أيضاً، (وإلا) يمكن الانتفاع به إلا بأن يتلف نماء أصله (فعُمْرَى(١)) فلو استعير الشيء لينتفع بنماء أصله، كعارية الشاة للصوف واللبن، والشجر للثمر - لم يكن ذلك عارية، ولا يكون قرضاً، بل يكون من باب العمرى والرقبى، كما سيأتي إن شاء الله تعالى(٢).
  وقال الفقيه يحيى البحيبح: إنه يصح عارية الشاة للصوف واللبن، والشجر للثمر(٣).
  (و) العارية (هي) في الحكم (كالوديعة) على ما سيأتي إن شاء الله تعالى (إلا في) شيئين: أحدهما: لزوم (ضمان ما ضمن) منها(٤)
(١) مع الإطلاق هبة±، ومع التقييد عارية تتناول إباحة الأصلية مع الفرعية إلا الولد إلا فوائده. اهـ وذلك حيث قال: «أعرتك الشاة أو البقرة لتنتفع بنمائها»، وأما لو قال: «أعرتك الشاة تنتفع بها» لم يجز استهلاك النماء. (كواكب) (é).
(٢) يعني: فيكون الأصل عارية والفوائد عمرى.
(٣) ينظر ما فائدة خلاف الفقيه يحيى البحيبح؟ لا تظهر فائدة الخلاف إلا حيث يجعل المطلقة كالمؤقتة، وإلا فلا فائدة لخلافه، فينظر. اهـ قيل: هو كذلك يجعل المطلقة كالمؤقتة. (شامي).
(*) وينظر ما فائدة الخلاف وقد ذكر في البيان أن له في العمرى المقيدة أن يعمرها، فإذا قلنا: لهذه حكم العمرى فله أن يعمرها، ذكره ابن مظفر، والفقيه يحيى البحيبح يمنع من ذلك على مقتضى قوله: «إن هذه عارية».
(*) وتكون إباحة.
(٤) ونحوه، وهو أن يستعير± العين ليرهنها، وكذلك طلب الرهن كما تقدم. (é).
(*) فرع: ° وإذا ولدت العارية المضمنة لم تدخل أولادها في الضمان، ولا في العارية؛ لأن حق المستعير في منفعتها لا في رقبتها. (بيان لفظاً). بل تكون أمانة[١]. (بحر) (é).
(*) وسواء كان± الشارط للضمان المعير أو المستعير، ذكره في الشرح، وسواء كان الشرط عند قبضها أو بعده. ولعلها تكون مضمونة بأوفر القيم± من وقت قبضها[٢] إلى وقت تلفها. (كواكب). ونظره في البحر، وكلام البحر هو المختار؛ لأن ذلك مخصوص بالرهن، وقواه المفتي.
=
[١] كما يلقيه طائر أو ريح في ملك. (حاشية سحولي) (é).
[٢] حيث قارن التضمين، وإلا فمن يوم التضمين. (é). قال في البيان: وكذا ما± ضمنه الأجير المشترك يكون بأوفر القيم. [مع شرط الحفظ أو الضمان. (بيان حثيث) (é)].