شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم جناية الرهن وحكم رهن العبد الجاني

صفحة 89 - الجزء 7

  الشرط الثالث: أن ينتفع به مع بقاء عينه (و) بقاء (نماء أصله) أيضاً، (وإلا) يمكن الانتفاع به إلا بأن يتلف نماء أصله (فعُمْرَى(⁣١)) فلو استعير الشيء لينتفع بنماء أصله، كعارية الشاة للصوف واللبن، والشجر للثمر - لم يكن ذلك عارية، ولا يكون قرضاً، بل يكون من باب العمرى والرقبى، كما سيأتي إن شاء الله تعالى⁣(⁣٢).

  وقال الفقيه يحيى البحيبح: إنه يصح عارية الشاة للصوف واللبن، والشجر للثمر⁣(⁣٣).

  (و) العارية (هي) في الحكم (كالوديعة) على ما سيأتي إن شاء الله تعالى (إلا في) شيئين: أحدهما: لزوم (ضمان ما ضمن) منها⁣(⁣٤)


(١) مع الإطلاق هبة±، ومع التقييد عارية تتناول إباحة الأصلية مع الفرعية إلا الولد إلا فوائده. اهـ وذلك حيث قال: «أعرتك الشاة أو البقرة لتنتفع بنمائها»، وأما لو قال: «أعرتك الشاة تنتفع بها» لم يجز استهلاك النماء. (كواكب) (é).

(٢) يعني: فيكون الأصل عارية والفوائد عمرى.

(٣) ينظر ما فائدة خلاف الفقيه يحيى البحيبح؟ لا تظهر فائدة الخلاف إلا حيث يجعل المطلقة كالمؤقتة، وإلا فلا فائدة لخلافه، فينظر. اهـ قيل: هو كذلك يجعل المطلقة كالمؤقتة. (شامي).

(*) وينظر ما فائدة الخلاف وقد ذكر في البيان أن له في العمرى المقيدة أن يعمرها، فإذا قلنا: لهذه حكم العمرى فله أن يعمرها، ذكره ابن مظفر، والفقيه يحيى البحيبح يمنع من ذلك على مقتضى قوله: «إن هذه عارية».

(*) وتكون إباحة.

(٤) ونحوه، وهو أن يستعير± العين ليرهنها، وكذلك طلب الرهن كما تقدم. (é).

(*) فرع: ° وإذا ولدت العارية المضمنة لم تدخل أولادها في الضمان، ولا في العارية؛ لأن حق المستعير في منفعتها لا في رقبتها. (بيان لفظاً). بل تكون أمانة⁣[⁣١]. (بحر) (é).

(*) وسواء كان± الشارط للضمان المعير أو المستعير، ذكره في الشرح، وسواء كان الشرط عند قبضها أو بعده. ولعلها تكون مضمونة بأوفر القيم± من وقت قبضها⁣[⁣٢] إلى وقت تلفها. (كواكب). ونظره في البحر، وكلام البحر هو المختار؛ لأن ذلك مخصوص بالرهن، وقواه المفتي.

=


[١] كما يلقيه طائر أو ريح في ملك. (حاشية سحولي) (é).

[٢] حيث قارن التضمين، وإلا فمن يوم التضمين. (é). قال في البيان: وكذا ما± ضمنه الأجير المشترك يكون بأوفر القيم. [مع شرط الحفظ أو الضمان. (بيان حثيث) (é)].