شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الغسل)

صفحة 401 - الجزء 1

  وقال الفقيه يحيى البحيبح: لا يضر الحدث بينه وبين الصلاة؛ لجواز تأخير الوضوء على الغسل⁣(⁣١).

  وهل يسن للمنفرد أو لمن حضر الجماعة فقط؟ الظاهر أنه مسنون´ لهما.

  نعم، وظاهر كلام القاسم يقتضي أنه إنما يسن لمن أراد الصلاة فقط⁣(⁣٢).

  (و) الثالث: (يوم عرفة) فإنه يسن فيه⁣(⁣٣) الغسل. واختلف في وقته، فقال الفقيه علي: من الفجر إلى الغروب£. وفي الزوائد من بعد الزوال.

  (و) الرابع: (ليالي القدر) فإنه يسن الغسل⁣(⁣٤) لها بين العشائين⁣(⁣٥)، وسيأتي ذكرها⁣(⁣٦).

  (و) الخامس: (لدخول الحرم(⁣٧)) وأحد قولي الناصر: أنه واجب.


(١) وأجيب بأن الحدث الطارئ يفارق الأصلي كحدث المتيمم. (زهور). الأولى أن يقال: كحدث من لم يجد ماء ولا تراباً، فإنه إذا أحدث في الصلاة بطلت، ذكر معناه ابن راوع. (é).

(*) لأنه يفرغ من الغسل محدثاً⁣[⁣١].

(٢) يعني: الجماعة. وقيل: ولو فرادى.

(٣) أي: يندب. (é).

(٤) أي: يندب±. (é).

(٥) وكذا بعدهما± إلى الفجر. (é).

(٦) إن شاء الله في الصيام.

(٧) يعني: يندب للإحرام. ينظر.

(*) يعني: حرم مكة فقط، ولا يسقط ±بالدخول، ويسقط بالخروج. (é).

(*) قال الفقيه يوسف: فلو أخر± الإحرام حتى دخل الحرم، ثم اغتسل ونواه للإحرام ولدخول الحرم ولدخول مكة والكعبة - أجزأ لها± الكل. وكذا في دخول المدينة وزيارة قبر النبي ÷. (رياض). (é).

=


[١] إذا لم يقدم الوضوء قبله. (بستان).

[*] فلو أحدث بعد الغسل قبل الوضوء هل يصير متسنناً؟ قال في التقرير والمذاكرة: لا يكون متسنناً. وقال الفقيه يحيى البحيبح: بل يكون متسنناً. (كواكب).