(باب الغسل)
  وقال الفقيه يحيى البحيبح: لا يضر الحدث بينه وبين الصلاة؛ لجواز تأخير الوضوء على الغسل(١).
  وهل يسن للمنفرد أو لمن حضر الجماعة فقط؟ الظاهر أنه مسنون´ لهما.
  نعم، وظاهر كلام القاسم يقتضي أنه إنما يسن لمن أراد الصلاة فقط(٢).
  (و) الثالث: (يوم عرفة) فإنه يسن فيه(٣) الغسل. واختلف في وقته، فقال الفقيه علي: من الفجر إلى الغروب£. وفي الزوائد من بعد الزوال.
  (و) الرابع: (ليالي القدر) فإنه يسن الغسل(٤) لها بين العشائين(٥)، وسيأتي ذكرها(٦).
  (و) الخامس: (لدخول الحرم(٧)) وأحد قولي الناصر: أنه واجب.
(١) وأجيب بأن الحدث الطارئ يفارق الأصلي كحدث المتيمم. (زهور). الأولى أن يقال: كحدث من لم يجد ماء ولا تراباً، فإنه إذا أحدث في الصلاة بطلت، ذكر معناه ابن راوع. (é).
(*) لأنه يفرغ من الغسل محدثاً[١].
(٢) يعني: الجماعة. وقيل: ولو فرادى.
(٣) أي: يندب. (é).
(٤) أي: يندب±. (é).
(٥) وكذا بعدهما± إلى الفجر. (é).
(٦) إن شاء الله في الصيام.
(٧) يعني: يندب للإحرام. ينظر.
(*) يعني: حرم مكة فقط، ولا يسقط ±بالدخول، ويسقط بالخروج. (é).
(*) قال الفقيه يوسف: فلو أخر± الإحرام حتى دخل الحرم، ثم اغتسل ونواه للإحرام ولدخول الحرم ولدخول مكة والكعبة - أجزأ لها± الكل. وكذا في دخول المدينة وزيارة قبر النبي ÷. (رياض). (é).
=
[١] إذا لم يقدم الوضوء قبله. (بستان).
[*] فلو أحدث بعد الغسل قبل الوضوء هل يصير متسنناً؟ قال في التقرير والمذاكرة: لا يكون متسنناً. وقال الفقيه يحيى البحيبح: بل يكون متسنناً. (كواكب).