(فصل): في أحكام العارية
  فقد قال الفقيه حسن: فيه نظر(١).
  قال مولانا #: ¹ الأقرب أنه يضمن قيمة حصته(٢)، ويرجع على± المستعير المدلس(٣) بما دفع من القيمة، لا من الكراء(٤)؛ لأنه قد استوفى ما في مقابلته(٥).
  (وإن زال) التعدي في الحفظ والاستعمال لم يخرج عن الضمان(٦)، نحو أن يودعها(٧) ثم يستردها، أو يحملها أكثر مما استعارها له ثم ينزع ذلك، فإنها لا تعود¹ يده يد أمانة(٨)، وهو قول أبي حنيفة، وتعود في أحد قولي أبي العباس.
  (لا ما ينقص) من العارية (بالانتفاع(٩)) فلا يضمنه المستعير(١٠).
(١) هل للرديف أن يرجع أو لا يرجع؟ (صعتيري).
(٢) والأجرة على قدر الوزن. ينظر. وقيل: أجرة المثل¹. والضمان على الرؤوس. (é).
(٣) ما لم تتلف تحت العمل فلا يرجع. (é).
(٤) ويكون الكراء على الوزن.
(٥) لأنه مختار للركوب فلا يرجع، بخلاف المحبوس والمربى فيرجع؛ لأنه غير مختار. (سماع سحولي) (é).
(٦) قال #: والفرق بين العارية والوديعة: أن في العارية هو غير مأذون بالإمساك بعد التعدي[١] فلم تَعُدْ يده يد أمانة، وفي الوديعة هو مأذون حتى يُطالَب. (نجري). إذ أخذ لنفع المالك.
(٧) لغير عذر. (é).
(٨) حيث ساق. (é).
(٩) المعتاد. ولو نقص جميعه±. (غيث). أما إذا نقص فكما تقدم في الحاشية في «غالباً».
(١٠) لأنه مأذون له بالاستعمال، فلو نقص الكل لم يضمن±. قلنا: وكذا البعض. قيل: ولو ضمن ذلك لم يصح التضمين¹ كما تقدم في الإجارة، وقواه الذماري والمفتي من شق، وكلف، ورفع. وقال الفقيه يوسف: بل يصح هنا؛ لأن له منعه من الانتفاع الذي يؤدي إلى ذلك، بخلاف الإجارة فليس له منعه منه. (بستان). وقواه الهبل.
[١] لأنه أخذ لنفع نفسه.