شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في أحكام العارية

صفحة 98 - الجزء 7

  (مطلقاً(⁣١)) أي: سواء كانت مطلقة أم مؤقتة، هذا مذهبنا، وهو قول أبي حنيفة والشافعي. وقال مالك: لا يرجع في المؤقتة إلا بعد الوقت⁣(⁣٢).

  ولو أن رجلاً استعار حائطاً ليبني عليه بناء، أو أرضاً ليغرس فيها⁣(⁣٣)، فبنى أو غرس ثم طالبه المعير برفع ذلك - فإنه ينظر: فإن كانت مؤقتة فطالبه بعد انقضاء الوقت وجب على المستعير رفعه، ولا شيء له± عندنا⁣(⁣٤). (و) يجب (على الراجع⁣(⁣٥) في) العارية (المطلقة والمؤقتة قبل انقضاء الوقت للمستعير في الغرس والبناء⁣(⁣٦) ونحوهما) كوضع الفص في الخاتم، والجذع في وسط


(١) ما لم يؤد إلى محظور عندنا.

(٢) يقال في المؤقتة بعد انقضاء الوقت: قد انقضت العارية فلا معنى للرجوع. وعبارة الكواكب: وقال مالك: لا يصح الرجوع في المؤقتة قبل انقضاء الوقت. اهـ وفي المطلقة إلا بعد أن ينتفع بها.

(٣) ولا يجب عليه± تسوية الأرض عندنا.

(٤) خلاف الشافعي، فقال: يرجع بالغرامة.

(*) وكذا حيث استوى ضرره عند الطلب وعند الانتهاء فيجب الرفع وإن بقي شيء من الوقت، ولا يجب الأرش. (بحر معنى)⁣[⁣١].

(٥) فرع: فمن أعار أرضاً للزرع أو للغرس، فحرث وسقى، ثم رجع المعير - لزمته قيمة تلك الصفة؛ لاستهلاكها على المستعير، ولا يمكن فصلها. (معيار) (é).

(٦) وهذا ما لم يختر المستعير النقض، أو يشرط عليه المالك القلع عند رجوعه. (é).

(*) فرع: ولهما± [أي: المالك والمستعير] بيع الأرض والغرس؛ إذ هما مالكان، والثمن بينهما على قدر القيمة، فتقوَّم الأرض مغروسة وغير مغروسة، فما بينهما فهو قيمة الغرس، فيقسط الثمن على قدر القيمتين. (بحر بلفظه) (é).


[١] ينظر، وظاهر الكتاب ثبوت الخيار والأرش ولو كان المقلوع مما استوى فيه ذلك. (é).

[*] لفظ البحر: ومن استعار أرضاً مدة معلومة فغرس أو بنى ثم رجع المعير قبل انقضاء الوقت، ولم يشرط عند الإعارة القلع متى طلب - وجب القلع حيث استوى ضرره عند الطلب وعند الانتهاء، فإن اختلف لم يجبر المستعير إلا أن يسلم المعير أرش النقص.