(فصل): في أحكام العارية
  (مطلقاً(١)) أي: سواء كانت مطلقة أم مؤقتة، هذا مذهبنا، وهو قول أبي حنيفة والشافعي. وقال مالك: لا يرجع في المؤقتة إلا بعد الوقت(٢).
  ولو أن رجلاً استعار حائطاً ليبني عليه بناء، أو أرضاً ليغرس فيها(٣)، فبنى أو غرس ثم طالبه المعير برفع ذلك - فإنه ينظر: فإن كانت مؤقتة فطالبه بعد انقضاء الوقت وجب على المستعير رفعه، ولا شيء له± عندنا(٤). (و) يجب (على الراجع(٥) في) العارية (المطلقة والمؤقتة قبل انقضاء الوقت للمستعير في الغرس والبناء(٦) ونحوهما) كوضع الفص في الخاتم، والجذع في وسط
(١) ما لم يؤد إلى محظور عندنا.
(٢) يقال في المؤقتة بعد انقضاء الوقت: قد انقضت العارية فلا معنى للرجوع. وعبارة الكواكب: وقال مالك: لا يصح الرجوع في المؤقتة قبل انقضاء الوقت. اهـ وفي المطلقة إلا بعد أن ينتفع بها.
(٣) ولا يجب عليه± تسوية الأرض عندنا.
(٤) خلاف الشافعي، فقال: يرجع بالغرامة.
(*) وكذا حيث استوى ضرره عند الطلب وعند الانتهاء فيجب الرفع وإن بقي شيء من الوقت، ولا يجب الأرش. (بحر معنى)[١].
(٥) فرع: فمن أعار أرضاً للزرع أو للغرس، فحرث وسقى، ثم رجع المعير - لزمته قيمة تلك الصفة؛ لاستهلاكها على المستعير، ولا يمكن فصلها. (معيار) (é).
(٦) وهذا ما لم يختر المستعير النقض، أو يشرط عليه المالك القلع عند رجوعه. (é).
(*) فرع: ولهما± [أي: المالك والمستعير] بيع الأرض والغرس؛ إذ هما مالكان، والثمن بينهما على قدر القيمة، فتقوَّم الأرض مغروسة وغير مغروسة، فما بينهما فهو قيمة الغرس، فيقسط الثمن على قدر القيمتين. (بحر بلفظه) (é).
[١] ينظر، وظاهر الكتاب ثبوت الخيار والأرش ولو كان المقلوع مما استوى فيه ذلك. (é).
[*] لفظ البحر: ومن استعار أرضاً مدة معلومة فغرس أو بنى ثم رجع المعير قبل انقضاء الوقت، ولم يشرط عند الإعارة القلع متى طلب - وجب القلع حيث استوى ضرره عند الطلب وعند الانتهاء، فإن اختلف لم يجبر المستعير إلا أن يسلم المعير أرش النقص.