(فصل): في أحكام العارية
  الجدران ونحو ذلك (الخياران(١)) وهما: إن شاء طلب من المعير قيمة البناء والغرس قائماً ليس له حق البقاء(٢)، وإن شاء قَلَع بناءَه وغَرْسَهُ وطلب أرش النقصان(٣). وذكر في البيان±(٤) لمذهب الهادي # أنه إذا اختار النقض فلا شيء له.
  (و) أما إذا استعار الأرض للزرع فرجع المعير قبل انقضاء الوقت وجب للمستعير (في الزرع(٥) الثلاثة) الخيارات، فالأولان هما الخياران المذكوران في الغرس والبناء، والثالث: أن يبقى الزرع إلى أن يحصد بالأجرة لصاحب
(١) اللهم إلا أن يشترط¹ المعير القطع فلا خيار. (é).
(٢) دائماً في المطلقة، أو إلى انقضاء الوقت في المؤقتة.
(*) إلا بالأجرة. (é).
(٣) وفي وجوب تسوية الأرض وجهان، أصحهما: لا يلزم؛ إذ الإذن للمستعير بالغرس إسقاط لما تولد¹ عنه. (بحر). وقيل: يجب الإصلاح. وقد تقدم في البحر في الإجارة مثل ذلك.
(*) وهذا بعد رجوع المالك. وأما قبل رجوع المالك فيصح ولا شيء له. ولفظ حاشية: وأما لو اختار المستعير القلع ابتداء فلا شيء± له عندنا وعند الهادي #؛ لرواية البيان عنه، فيكون وفاقاً أنه لا شيء له.
(٤) بيان ابن معوضة.
(*) يستقيم التذهيب إذا كان الرجوع ابتداء من المستعير.
(٥) والثمر. (شرح فتح) (é).
(*) وحاصل± المسألة أن نقول: لا يخلو: إما أن يكون من المستعير تقصير أم لا، إن لم يكن فللمستعير الخيارات الثلاثة من غير فرق فيما بعد انقضاء المدة في المؤقتة، أو انقضاء الوقت المعتاد في المطلقة، أو قبله. وإن كان من المستعير تقصير فله الخيارات الثلاثة لما قبل انقضاء المدة المذكورة، أعني: في المطلقة والمؤقتة، وأما بعد الانقضاء فلا خيار له، بل يأمره المعير بالقلع أو يضرب عليه من الأجرة ما شاء، وبهذا التفصيل يرتفع الإشكال. (من إملاء سيدنا حسن). ومثله في شرح الفتح. (é).