شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم الهبة على عوض

صفحة 116 - الجزء 7

(فصل): في حكم الهبة على عوض

  (و) اعلم أن الهبة⁣(⁣١) (تصح بعوض(⁣٢)) وعقدها عليه على وجهين: أحدهما: أن تكون على شيء (مشروط(⁣٣)) في العقد (مال⁣(⁣٤)، فتكون) في هذا الوجه (بيعاً) يصححها ما يصحح البيع، ويفسدها ما يفسد البيع.

  قال الفقيه± علي: وإنما تكون الهبة بيعاً إذا ملك العوض بنفس العقد⁣(⁣٥)، نحو أن


(١) والنذر. ولفظ الفتح: ويصح النذر± على عوض كالهبة كما مر. (بلفظه من باب النذر).

(٢) ولو من غير المتهب. (é).

(*) معلوم أو± مجهول. ويسلم قيمة الموهوب⁣[⁣١]. (بيان) (é). وتكون القيمة± يوم الهبة. (بيان) (é). وإنما وجبت القيمة يوم الهبة لأن الهبة صحيحة ملكت بمجرد القبول، وليس كالبيع الفاسد. (é).

(٣) أي: مذكور.

(*) أي: معقود عليه. (é).

(٤) أو ما في حكمه كالمنفعة. (حاشية سحولي) (é).

(٥) مسألة: ±فإذا قال: «وهبت منك هذه الأرض على هبة هذه الأرض» فقال: «وهبت أو قبلت» - صحت الشفعة± فيهما جميعاً، فإن قال: «وهبت منك على أن تهب مني هذه الأرض» فإن قال: «وهبت» صحت فيهما جميعاً⁣[⁣٢]، وإن قال: «قبلت» صحت الهبة الأولى واحتاجت الثانية إلى تجديد هبة. (كواكب، وبيان). فإن لم يفعل العقد الثاني كان للواهب الرجوع فيما وهب. (بيان). والمذهب± أنهما لا يصحان، بل تحتاج هذه إلى قبول، والأولى إلى إيجاب وقبول. (é). يعني: بيعاً، ومع حصول العوض يقعان حكم الهبة على عوض مضمر، أي: فلا رجوع. (سيدنا حسن ¦) (é). كما ذكره الفقيه علي في شرح الأزهار.


[١] حيث كان قيمياً، وإلا فمثله. (é).

[٢] والمذهب أنهما لا يصحان، بل تحتاج هذه [٠] إلى قبول، والأولى تحتاج إلى إيجاب وقبول. (تهامي) (é).

[٠] وهي قوله: «وهبت»، ويكون هذا ابتداء إيجاب؛ لأن الإيجاب الأول - وهو قوله: «وهبتك على أن تهب لي هذه» - مستقبل لا يصح كما تقدم في قوله: «أو علقه بمستقبل كعلى أن تغل إلخ». ولفظ البيان في باب الشروط: فإن لم يجمعهما عقد واحد، بل قال: «بعتك هذا على أن تبيع مني كذا، أو على أن تكري مني كذا، أو على أن تزوجني، أو على أن تزوج مني» - ففي هذا كله لا يصح البيع¹؛ لأنه جعل العقد الأول معلقاً بالثاني، وذلك لا يصح في البيع. (بلفظه من الشروط).