شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم الهبة على عوض

صفحة 118 - الجزء 7

  صداقها لزوجها استمالة لقلبه واستجلاباً لحسن عشرته، أو تهب لأجنبي شيئاً ليتزوجها، أو يهب هو لتزوجه⁣(⁣١) (فيرجع(⁣٢)) الواهب⁣(⁣٣) (لتعذرهما) أي: لتعذر المال المضمر والغرض. وقال المؤيد بالله: إذا كان العوض غرضاً لم تبطل الهبة بتعذره، بل يلغو الشرط.

  ويرجع (فوراً⁣(⁣٤) في) الهبة (المضمر(⁣٥)) عوضها،


= يقال: هذه إباحة على عوض يبطل، وهي تبطل ببطلان عوضها، فله أن يرجع مطلقاً، سواء كان التعذر منها، أو من الولي، أو منه [أي: المتزوج]. (سماع سيدنا العلامة عبدالوهاب بن محمد المجاهد).

(١) أو ليشتري منه، أو ليبيع منه، أو غير ذلك من الأغراض. (بيان بلفظه) (é).

(٢) ولو حصل أحد± الموانع. (شامي) (é).

(٣) أو وارثه. (é). وكذا الناذر±[⁣١]، ذكره في تذكرة علي بن زيد. (é).

(٤) في المجلس± عند الهدوية إذا كان العوض مالاً أو غرضاً. وإلا صح مطلقاً.

(*) فإن تراخى بطل كالشفعة. (بحر).

(٥) لأنه لا يعلم إلا من جهته.

(*) فلو مات الواهب قبل علمه بتعذر العوض كان لورثته ما كان له. (كواكب) (é).

(*) وسواء كان± مالاً أو غرضاً على المذهب. (بهران). وفي الفتح: فوراً في المال المضمر، وأما الغرض ولو مضمراً فيرجع ولو متراخياً.

(*) وكذا المظهر المشروط الذي لا يملك بنفس العقد - كمسألة الفقيه علي - فإنه يرجع، ولا يعتبر الفور، وجعله في الأثمار من صور «غالباً⁣[⁣٢]». (é).

(*) كالشفيع؛ لأن له حق الرجوع، فإذا سكت بعد علمه أو ظنه بتعذر العوض بطل حقه، والجامع بينهما أن كل واحد منهما تجدد له حق في ملك غيره فكان على الفور. قيل: وهذا مطرد في حق كل حق يتجدد إلا في المفلس⁣[⁣٣]. (تعليق).

=


[١] إذا قصد به العوض¹. (بيان).

[٢] قال في الأثمار: «ويصح الرجوع في الهبة إلا لمانع وإن تراخى غالباً». قال في شرح الأثمار: وقوله: «غالباً» احتراز من الهبة على عوض مضمر أو على عوض مشروط لا يملك بنفس العقد، فإن الرجوع فيهما يجب أن يكون على الفور وإلا لم يصح كما تقدم.

[٣] وذلك إذا أفلس المشتري فالبائع أولى بالمبيع بشروط مذكورة هناك، ويكون رجوعه على التراخي، وحد التراخي إلى أن يقبضه الغرماء.